Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 19 السنة الثالثة والثلاثون

نشر في 2 أكتوبر 1995

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 19 السنة الثالثة والثلاثون

محتويات العدد

قانون صادر عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة

    • قرار رقم 195 لسنة 1424 ميلادية صادر في 20 هانيبال 1424 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للسياحة.
    • قرار رقم 196 لسنة 1424 ميلادية صادر في 20 هانيبال 1424 ميلادية بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للثروة الحيوانية.
    • قرار رقم 202 لسنة 1424 ميلادية صادر في 28 / 8 / 1424 ميلادية بتعديل حكم في القرار رقم 70 لسنة 1994 افرنجي بتشكيل لجنة.
    • قرار رقم 222 لسنة 1424 ميلادية صادر في 13 / 9 / 1424 ميلادية بشأن اعتبار يوم السادس عشر من شهر الفاتح يوم للحداد الرسمي في الجماهيرية العظمى.

    إعلانات

      • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 57 / 1424 ميلادية.
      • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 19 رجب 1404 و. ر الموافق 31 / 12 / 1994 م.
      • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 14 شعبان 1404 و. ر الموافق 15 / 1 / 1995م.
      • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 18 رمضان 1404 و. ر الموافق 28 / 2 / 1995م.
      • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية كما هي في 25 الربيع 1404 و. ر الموافق 31 / 8 / 1994 م.

      نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.