Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 17 السنة الثالثة والثلاثون

نشر في 13 سبتمبر 1995

الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 17 السنة الثالثة والثلاثون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 1 لسنة 1424 ميلادية صادر في 4 ناصر 1424 ميلادية بشأن اختيار أعضاء في أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • قرار رقم 2 لسنة 1424 ميلادية صادر في 4 ناصر 1424 ميلادية بشأن إعادة تنظيم أمانة مؤتمر الشعب العام.
  • قرار رقم 3 لسنة 1424 ميلادية صادر في 4 ناصر 1424 ميلادية بشأن اختيار أمناء لجان شعبية عامة.
  • قرار رقم 4 لسنة 1424 ميلادية صادر في 4 ناصر 1424 ميلادية بشأن اختيار نائب المحافظ مصرف ليبيا المركزى.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 171 لسنة 1424 ميلادية صادر في 24 ناصر 1424 ميلادية بإنشاء جهاز إنشاء وصيانة مرافئ وموانئ الصيد البحري.
  • قرار رقم 188 لسنة 1424 ميلادية صادر في 10 هانيبال 1424 ميلادية بتنظيم ممارسة اللجان الشعبية العامة النوعية لاختصاصاتها بالمناطق.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة ببإعلام والثقافة

  • قرار رقم 4 لسنة 1424 ميلادية صادر في 19 ناصر 1424 ميلادية بشأن تشكيل لجنة لوضع الترتيبات الخاصة بجائزة الفاتح التقديرية في الآداب والفنون.
  • قرار رقم 5 لسنة 1424 ميلادية صادر في 20 ناصر 1424 ميلادية بشأن نقل تبعية بعض المعاهد المسرحية والموسيقية.
  • قرار رقم 13 لسنة 1424 ميلادية صادر في 25 ناصر 1424 ميلادية بشأن إيقاف طبع وإصدار صحف الأندية مؤقتاً.
  • قرار رقم 14 لسنة 1424 ميلادية صادر في 25 ناصر 1424 ميلادية بشأن حظر تداول وتوزيع المصنفات والمطبوعات قبل إتمام إجراءات الإيداع.

قرارات صادرة عن أمين الهيئة العامة للشباب والرياضة

  • قرار رقم 7 لسنة 1424 ميلادية صادر في 7 هانيبال 1424 ميلادية بشأن حل لجنة إدارية وتكليف لجنة إدارية مؤقتة.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • قرار رقم 586 لسنة 1424 ميلادية صادر في 29 ناصر 1424 ميلادية بشأن تحديد أشكال ومواصفات وألوان اللوحات المعدنية.
  • قرار رقم 607 لسنة 1424 ميلادية صادر في 3 هانيبال لسنة 1424 ميلادية بشأن التنظيم الداخلى للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة.
  • قرار رقم 660 لسنة 1424 ميلادية صادر في 14 هانيبال 1424 ميلادية بشأن رفع نقطة شرطة سلنطة إلى مركز.

إعلانات

  • قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 45 لسنة 1424 ميلادية.
  • تصویب خطأ.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.