الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 4 السنة الثالثة والثلاثون
نشر في 11 فبراير 1995
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1995
- العدد: 4
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة والثلاثون
- سنة الاستقلال: الخامسة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1995 م العدد 4 السنة الثالثة والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 828 لسنة 1423 ميلادية صادر في 31 كانون 1423 ميلادية باعتماد خطة تلييب المهن الطبية والمهن الطبية المساعدة بقطاع الصحة والضمان الاجتماعي.
- قرار رقم 830 لسنة 1423 ميلادية صادر في 31 كانون 1423 ميلادية بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إنشاء شركة الجبل الأخضر للترابة ومواد البناء.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 933 لسنة 1423 ميلادية صادر في 21 / 12 / 1423 ميلادية بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية.
- قرار رقم 6 لسنة 1423 ميلادية صادر في 9 / 1 / 1424 ميلادية بشأن تعيين أعضاء بالهيئات القضائية.
قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- قرار رقم 936 لسنة 1423 ميلادية صادر في 21 / 12 / 1423 ميلادية بشأن إنشاء لجان التطهير بالشعب المسلح.
- قرار رقم 1 لسنة 1424 ميلادية صادر في 17 إلى النار 1424 ميلادية بشأن إنشاء لجنة تطهير بهيئة الشرطة.
- قرار رقم 2 لسنة 1424 ميلادية صادر في 7 أى النار 1424 ميلادية بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الداخلي.
- قرار رقم 3 لسنة 1424 ميلادية صادر في 7 أى النار 1424 ميلادية بشأن إنشاء لجنة تطهير بجهاز الأمن الخارجى.
- قرار رقم 4 لسنة 1424 ميلادية صادر في 7 أى النار 1424 ميلادية بشأن اعادة تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح.
إعلانات
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 7 / 1424 ميلادية.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في ربيع الأول 9 1404 و. ر الموافق 15 / 8 / 1994م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 27 جمادى الأول 1404 و.ر الموافق 3 / 10 / 1994. 1 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.