Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 32 السنة الثانية والثلاثون

نشر في 31 ديسمبر 1994

الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 32 السنة الثانية والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن أمانة اللجنة الشعبية العامة

قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

قرارات صادرة عن لجنة قيد محرري العقود

إعلانات

  • تصویب خطأ.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 21 محرم 1403 و.ر الموافق 30 / 6 /1994م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 21 ربيع الأول 1404 و. ر الموافق 31 / 8 /1994م.
  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هى فى 21 ذو الحجة 1403 الموافق 31 / 5 / 1994م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.