Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 24 السنة الثانية والثلاثون

نشر في 15 سبتمبر 1994

الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 24 السنة الثانية والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن المجلس الأعلى للهيئات القضائية

  • قرار رقم 1 لسنة 1423 م صادر في 28 هانيبال 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية.

قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام

  • قرار رقم 511 لسنة 1423 م صادر في 29 هانيبال 1423م بترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية.
  • قرار رقم 512 لسنة 1423 م صادر في 29 هانيبال 1423م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية.
  • قرار رقم 513 لسنة 1423 م صادر في 29 هانيبال 1423 م بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية.
  • قرار رقم 514 لسنة 1423 م صادر في 29 هانيبال 1423 م بتعيين أعضاء بإدارتي المحاماة الشعبية والقانون.
  • قرار رقم 515 لسنة 1423 م صادر في 29 هانيبال 1423 م بشأن نقل بعض أعضاء الهيئات القضائية الى للقضاء.
  • قرار رقم 516 لسنة 1423 م صادر في 29 هانيبال 1423م بشأن ندب بعض المستشارين بمحاكم الاستئناف لرئاسة بعض المحاكم الإبتدائية والنيابات الكلية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.