الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 20 السنة الثانية والثلاثون
نشر في 7 أغسطس 1994
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1994
- العدد: 20
- الترتيب السنوي: السنة الثانية والثلاثون
- سنة الاستقلال: الرابعة والاربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1994 م العدد 20 السنة الثانية والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 266 لسنة 1423 م.ر صادر في 29 الماء 1423 م، بشأن تعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1987 م بتنظيم دخول الأجانب في ليبيا وخروجهم منها.
- قرار رقم 304 لسنة 1423 م.ر صادر في 20 / 6 / 1423 م.ر بتشكيل لجان بالمؤتمرات الشعبية الأساسية لتخصيص العقارات المملوكة للدولة وتقرير بعض الضوابط بشأنها.
- قرار رقم 305 لسنة 1423 م.ر صادر في 20 / 6 / 1423 م.ر بشأن تنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للإسكان والمرافق.
إعلانات
- قرار لجنة قيد محرري العقود رقم 14 / 1994م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.