Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 25 السنة الحادية والثلاثون

نشر في 17 أكتوبر 1993

الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 25 السنة الحادية والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 630 لسنة 1993م صادر في 25 هانيبال 1993م باعتماد اللائحة الإدارية والمالية للهيئة العامة للقوى العاملة.
  • قرار رقم 631 لسنة 1993م صادر في 25 / 8 / 1993 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية المزارع المائية.
  • قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى صادر في 25 هانيبال 1993م بشأن الاحتفاظ بالنقد الأجنبي أو حيازته.

إعلانات

  • نشر طلبات ومنح براءات اختراع.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.