الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 16 السنة الحادية والثلاثون
نشر في 25 يوليو 1993
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1993
- العدد: 16
- الترتيب السنوي: السنة الحادية والثلاثون
- سنة الاستقلال: الثالثة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 16 السنة الحادية والثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 370 لسنة 1993 م صادر في 19 الصيف 1993م بإلغاء القرار رقم 1139 لسنة 1990 م بتقرير حكم استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رقم 371 لسنة 1993م صادر في 19 / 6 / 1993 بإلغاء القرار الصادر بتحديد الأعمال العارضة والوقتية في نطاق تطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي.
- قرار رقم 380 لسنة 1993م صادر في 19 / 6 / 1993 بتعيين أعضاء بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.
- قرار رقم 393 لسنة 1993م صادر في 23 الصيف 1993 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
- قرار رقم 394 لسنة 1993 م صادر في 26 الصيف 1993 بالاذن للمصارف التجارية فى تأسيس شركة مساهمة للاستثمار العقارى.
- قرار رقم 400 لسنة 1993م صادر في 28 الصيف 1993 بتشكيل لجنة تقييم الدراسات الخاصة بالمخططات الإقليمية والمحلية.
- قرار رقم 414 لسنة 1993م صادر في 29 الصيف 1993 م بإنشاء شركة صيانة الأجهزة والمعدات الطبية والكهروميكانيكية.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية
- قرار رقم 96 لسنة 1993 م صادر في 5 ناصر 1993 بشأن منع استعمال شباك الحرير فى الصيد البحرى.
- قرار رقم 97 لسنة 1993م صادر في 5 ناصر 1993 م بشأن منع الصيد بالجرف خلال شهري 7 ، 8.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.