أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 11 السنة الحادية والثلاثون

نشر في 6 مايو 1993

الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 11 السنة الحادية والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 176 لسنة 1993م صادر في 7 الربيع 1993م بتعديل فقرة في القرار رقم 55 لسنة 93 م بتشكيل لجنة إدارة الهيئة العامة للشئون الإجتماعية.
  • قرار رقم 185 لسنة 1993م صادر في 9 الربيع 1993م بإنشاء المركز الوطني لمراقبة أمراض الدرن والأمراض الصدرية.
  • قرار رقم 188 لسنة 1993م صادر في 9 الربيع 1993م بإعادة تشكيل اللجنة الادارية للشركة الوطنية للأسواق وتقرير بعض الأحكام الخاصة بها.
  • قرار رقم 203 لسنة 1993م صادر في 16 الربيع 1993م بإصدار لائحة التسجيل وجمع الاشتراكات والتفتيش لهيئة التأمين الطبي.
  • قرار رقم 215 لسنة 1993م صادر في 20 الربيع 1993م بالموافقة على اتفاقية تطوير ومقاسمة إنتاج حقل المبروك مع شركة توتال للنفط ليبيا.
  • قرار رقم 217 لسنة 1993م صادر في 21 الربيع 1993م بالاذن فى حل وتصفية الشركة الليبية المالطية للمحاجر ومواد البناء.

اتفاقيات

  • اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين دول اتحاد المغرب العربي.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount