الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 3 السنة الحادية والثلاثون
نشر في 8 فبراير 1993
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
- السنة: 1993
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الحادية والثلاثون
- سنة الاستقلال: الثالثة والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 3 السنة الحادية والثلاثون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 859 لسنة 1992م صادر في 1992/12/22 م بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للصناعة.
- قرار رقم 860 لسنة 1992م صادر في 1992/12/22 بإنشاء الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية.
- قرار رقم 861 لسنة 1992م صادر في 21 كانون 1992 م بتنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للطاقة.
- قرار رقم 862 لسنة 1992م صادر في 22 كانون 1992م بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
- قرار رقم 874 لسنة 1992م صادر في 26 كانون 1992 بشأن تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والتجارة والمالية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.