Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 2 السنة الحادية والثلاثون

نشر في 20 يناير 1993

الجريدة الرسمية لسنة 1993 م العدد 2 السنة الحادية والثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 801 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992 بتشكيل لجنة لجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.
  • قرار رقم 802 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992م بتشكيل لجنة الجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية خليج سرت سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.
  • قرار رقم 803 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992م بتشكيل لجنة لجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الغربي سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.
  • قرار رقم 804 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992م بتشكيل لجنة الجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية الشرارة سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.
  • قرار رقم 805 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992م بتشكيل لجنة الجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية الزاوية سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.
  • قرار رقم 806 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992م بتشكيل لجنة الجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية البيان الأول سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.
  • قرار رقم 807 لسنة 1992م صادر في 22 الحرث 1992م بتشكيل لجنة الجرد وحصر موجودات اللجنة الشعبية لبلدية الجبل الأخضر سابقا واتخاذ ما يلزم لحفظها.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.