Skip to main content

قرار رقم 612 لسنة 1993 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود 

10 أغسطس 1993

قرار رقم 612 لسنة 1993 م بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون المدنى.
  • وعلى القانون رقم 51 لسنة 1976 م بشأن نظام القضاء.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 1988 م بشأن مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  • وعلى القانون رقم 6 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة القانون.
  • وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 م بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود.وعلى موافقة اللجنة الشعبية العامة 

قررت 

مادة 1 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرفقة، فى شأن محرري العقود، تنفيذا للقانون رقم 2 لسنة 1993 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر فى: 21/ صفر/ 1403 و.ر 
  • الموافق: 10/ هانيبال/ 1993 م 

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود

مادة 1 

يقصد بالعبارات الاتية المعانى المبينة قرين كل منها:- 

  1. القانون: القانون رقم 2 لسنة 1993م بشأن محرري العقود.
  2. الأمانة: أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  3. الأمين: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
  4. المصلحة: مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.

الفصل الأول في قيد محرري العقود

مادة 2 

يخصص بالمصلحة سجل خاص لقيد محرري العقود وأخر لقيد محرري العقود المساعدين.

ويتم القيد في كل من المسجلين بأرقام متتابعة مع إثبات تاريخ وساعة ورود الطلب.

مادة 3 

يقدم طلب القيد للجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من القانون، أو يرسل إليها بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، ويجب أن ترفق بالطلب المستندات المثبتة لتوافر الشروط المقررة قانوناً.

مادة 4 

متى تم استيفاء مسوغات القيد، تقوم اللجنة بإعداد ملف مؤقت للطالب ويعرض الملف على رئيسها لتحديد جلسة لنظر الطلب.

مادة 5 

إذا قررت اللجنة قبول القيد يعرض رئيس اللجنة القرار على الأمين لاعتماده وعند اعتماد القرار، يبلغ به كل من رئيس المصلحة ورئيس المحكمة الابتدائية التي تقرر القيد في دائرتها لتحديد موعد لأداء اليمين القانونية المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون.

مادة 6 

يبلغ رئيس اللجنة القرار بعد اعتماده الى محرر العقود أو محرر العقود المساعد.حسب الأحوال تكليفه بأداء الرسم المبين بالمادة التاسعة من القانون، حسب – مع الجدول الذي تقرر القيد فيه، ولا ينشر القرار في الجريدة الرسمية إلا بعد سداد الرسم.ويجب على من تقرر قيده اتخاذ مكتب له فى نطاق المحكمة التي تقرر قيده في دائرتها وتبلغ كل من الأمانة والمصلحة والمحكمة بعنوان المكتب.

مادة 7 

إذا تقرر رفض الطلب يبلغ رئيس اللجنة القرار الى الطالب بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة 8 

يجوز لمحرر العقود بعد قيده أن يطلب من اللجنة المذكورة بالمادة السابعة من القانون، نقله للعمل بدائرة محكمة ابتدائية أخرى، ويعتمد قرار اللجنة بالموافقة على النقل من الأمين.

الفصل الثاني في المحررات

مادة 9 

يكون توثيق المحررات بمكتب محرر العقود في مواعيد العمل المقررة، ومع ذلك فإذا كان أحد أطراف العقد في حالة لا تسمح له بالحضور الى المكتب، جاز لمحور العقون الانتقال إلى محل إقامته لتوثيق المحرر، وفى هذه الحالة يجب إثبات الانتقال في المحرر نفسه.

ويحدد الأمين نماذج المحررات والسجلات وكافة المطبوعات اللازمة لأداء عمل محرري العقود، كما يحدد أوقات عملهم.

مادة 10 

تكتب المحررات باللغة العربية، ومع ذلك اذا كان أحد أطراف المحرر لا يعرف اللغة العربية، أو كان المحرر معدا للاستعمال في جهة ليست لغتها العربية، جاز أن ترفق به ترجمة باللغة الأجنبية، وعلى محرر العقود فى حالة عدم المامه باللغة الاجنبية أن يستعين بمترجم يختاره ذوو الشأن على نفقتهم ويحلف المترجم يميناً بأن يؤدي مهمته بالأمانة والصدق ويشترط الا يكون للمترجم أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة في موضوع المحرر ويوقع المترجم على المحرر مع ذوى الشأن.

مادة 11 

يجب أن تكون النسخة الأصلية للمحرر مكتوبة بيد محرر العقود وبخط واضح وغير مشتمل على أية أضافة أو تحشير أو كشط وأن يتضمن – اضافة الى البيانات المتعلقة بموضوع المحرر واطرافه – البيانات الاتية:-

  1. السنة والشهر واليوم والساعة التي تم فيها التحرير بالاحرف.
  2. اسم محرر العقود ولقبه فإذا كان محرر العقود نائباً عن زميل له وجب أثبات ذلك في المحرر.
  3. بيان ما إذا كان العقد تم تحريره بالمكتب أو في مكان آخر.
  4. اسماء ذوي الشأن وأسماء آبائهم والقابهم ومحال ميلادهم إقاماتهم وأعمالهم وجنسياتهم وأرقام بطاقاتهم الشخصية إن وجدت وأسماء النائبين عنهم من الاولياء والاوصياء والقامة والمساعدين القضائيين ان وجدوا.وفى جميع الأحوال يجب أن ترفق بالمحرر جميع الوثائق والأوراق التي بني عليها.

مادة 12 

على محرر العقود قبل توقيع ذوي الشأن على المحرر أن يتلو عليهم الصيغة الكاملة للمحرر ومرفقاته وان يثبت احاطتهم بمحتوياته، وموافقتهم عليها ويوقع محرر العقود وذوو الشأن على المحرر ومرفقاته، وإذا كان المحرر مكونا من عدة صفحات وجب التوقيع على الصفحات، ويسلم لأصحاب الشأن صورا من المحررات الموثقة مبيناً على كل جميع صورة رقم التوثيق، وتاريخه، وصيغة تسليم الصورة وتاريخ التسليم موقعة من محرر العقود ومختومة بختمه.

مادة 13 

اذا تم التعاقد عن طريق نائب عن أحد أطراف العقد وجب على محرر العقود التحقق من أن النائب لم يجاوز حدود نيابته.

ويجب أن ترفق بالعقد صورة من سند النيابة الذي أبرم العقد على مقتضاه.

مادة 14 

إذا كان أحد أطراف العقد أصم أبكم، أو أعمى أصم، أو أعمى أبكم وجب على محرر العقود أن يتأكد من استعانته بمساعد للتعبير عن إرادته ويوقع المساعد معه على العقد.

مادة 15 

لا يجوز لمحرر العقود توثيق محرر الا بعد دفع الضرائب والرسوم المقررة قانونا.وعلى محرر العقود أن يؤديها الى الجهة المختصة بقبضها خلال المواعيد المقررة لذلك في القانون الذي فرضت بمقتضاه، فإذا لم يحدد القانون ميعادا لأدائها وجب على محرر العقود أداؤها خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ تحرير العقد.

مادة 16 

يجب على محرر العقود المختص قبل توثيق أى تصرف من التصرفات العقارية الاطلاع على الملفات العقارية للاستيثاق من البيانات التي يحتاج إليها ذوو الشأن.

كما يجب عليه إخطار ذوى الشأن بحالة العقار الحقيقية مع ايضاح كافة الأثقال المحمل بها العقار والدعاوى المرفوعة ضد مالكه أو المنتفع به والأحكام الصادرة ضده وإثبات ذلك في المحررات عند تحريرها، وإذا اشتمل المحرر الواحد على تصرف في أكثر من عقار وجب على محرر العقود إرفاق صور من المحرر بعدد العقارات المتصرف فيها، وتقديم طلب تسجيل لكل واحد منها، ويجب على محرر العقود أيضاً أن يكتم الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته ولا يجوز له اطلاع الغير عليها، أو إعطاؤهم صورا أو مستخرجات أو شهادات من المحررات التي قام بتوثيقها أو المودعة لديه الأبناء على إذن من المحكمة المختصة أو من قاضي الأمور الوقتية وفى الأحوال التي يجيز فيها القانون ذلك.

مادة 17 

يجب أن تكون شخصية كل من المتعاقدين ثابتة بمستند رسمى، فإن تعذر ذلك فعلى محرر العقود أن يتأكد منها بشهادة شاهدين معروفين له أو ثابتة شخصيتها له بمستند رسمی.

ويجب أن يكون الشاهدان المذكوران كاملي الاهلية ومقيمين بالجماهيرية العظمى ولا مصلحة لأى منها فى المحرر الذى يجرى توثيقه، ولا تربطها بالمتعاقدين أو بمحرر العقود صلة قرابة أو مصاهرة لغاية الدرجة الرابعة، على أنه يجوز بالنسبة للمرأة أن يكون شهود المعرفة من أقاربها، ويوقع الشاهدان على المحرر مع أطرافه وذوى الشأن فيه.

مادة 18 

تحفظ بمكتب محرر العقود أصول جميع المحررات التي يجريها مصنفة حسب نوعها و بأرقام مسلسلة على أن تحفظ محررات كل سنة في مجلد أو مجلدات خاصة بها.ولا يجوز نقل أصول المحررات، أو السجلات، أو الوثائق المتعلقة بها، وللمحاكم أو من تندبه من الخبراء الاطلاع عليها إذا كانت متعلقة بدعوى منظورة أمامها، ويتم اطلاع الخبير المنتدب بمكتب محرر العقود وبحضوره، ويحرر محضر بذلك، يتم التوقيع عليه من قبل المطلع ومحرر العقود.

مادة 19 

يقوم محرر العقود بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن على المحررات العرفية وإثبات تاريخها بموجب محضر فى نهاية المحرر يوقعه محرر العقود والشهود ويتضمن المحضر أسماء ذوى الشأن ومحال اقامتهم وحصول التوقيع منهم على المحرر أمام محرر العقود ومكان ذلك وأسماء الشهود ومحال أقامتهم أن وجدوا ويختم المحضر بختم محرر العقود ويجب عليه قبل حصول التوقيعات أن يستوثق من ذوى الشأن عن موضوع المحرر الذي يرغبون في التصديق على توقيعاتهم فيه.

ويسلم المحرر بعد اتمام التصديق على التوقيع أو إثبات التاريخ الى صاحب إعطاء الشهادات التي يطلبها ذوو الشأن بحصول التصديق على التوقيع أو مع الشأن أو إثبات التاريخ.

مادة 20 

تحفظ الوصايا التي تودع بمكتب محرر العقود في مكان أمين ولا يجوز الاطلاع عليها إلا للموصى أو لمن قام بإيداع الوصية.

ولا يجوز فض الوصية إلا لمن قام بإيداعها أو عند وفاة الموصي ويكون فضها في هذه الحالة بحضور ذوي الشأن.

ويجب تحرير محضر بفض الوصية يوقع عليه كل من محرر العقود وذوى الشأن والشهود.

مادة 21 

المحررات التي يطلب ذوو الشأن ابداعها لدى محرر العقود، يحرر بشأنها محضر يوقعه محرر العقود والمودع ويسلمه محرر العقود شهادة بحصول الايداع.

ولا يجوز تسليم المحرر الا لمن قام بايداعه أو للنائب عنه قانونا، ويكون التسليم بموجب محضر يوقعه محرر العقود والمستلم، كما لا يجوز اطلاع الغير على هذه المحررات إلا في الأحوال التي يقررها القانون.

الفصل الثالث في أختام محرري العقود 

مادة 22 

يحدد شكل ختم محرر العقود وتكلفته بقرار من الأمين.

وتقوم المصلحة بتزويد محرر العقود بالختم الخاص بمكتبه مقابل أداء ثمنه لخزينة المصلحة.

مادة 23 

يحفظ محرر العقود الختم الخاص به فى مكتبه ويكون مسئولا عنه وعن ضمان سلامته والمحافظة عليه، ولا يجوز استعماله إلا لمحرر العقود نفسه أو لمن ينيبه في ذلك ممن يعملون بمكتبة، وتحت مسئوليته.

مادة 24 

في حالة فقد الختم الخاص بأحد محرري العقود أو ضياعه أو سرقته، يجب على محرر العقود إبلاغ المصلحة ومركز الشرطة بتاريخ الفقد أو الضياع أو السرقة ومكانه.وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من هذا التاريخ، وعلى أن يتضمن الإخطار بياناً بالواقعة وبنموذج الختم.

وتقوم المصلحة فور تلقيها الإخطار المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بنشر إعلان عن فقد الختم أو ضياعه أو سرقته، في الجريدة الرسمية كما تنشره مرتين في إحدى الجرائد اليومية، وتبلغ جميع المحاكم الابتدائية بذلك بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ويكون النشر والإبلاغ على نفقة محرر العقود.

ومتى تم النشر والإبلاغ المشار إليها تزويد المصلحة محرر العقود بختم جديد يحمل علامة تميزه عن الختم السابق وذلك مقابل أداء ثمنه.

مادة 25 

اذا تلف الختم أو أصبح غير صالح للاستعمال على أي نحو، فعلى محرر العقود أن يرسله الى المصلحة لتزويده بختم جديد مقابل أداء ثمنه.

وبعدم الختم التالف أو غير الصالح بموجب محضر يوقعه رئيس المصلحة.

الفصل الرابع في الدفاتر والسجلات

مادة 26 

يجب على محرري العقود إمساك السجلات الآتية:

  1. سجل المحررات التي تم توقيعها.
  2. سجل التصديق على التوقيعات.
  3. سجل إثبات التاريخ.
  4. سجل العقود المبدئية.
  5. سجل وارد الكمبيالات.
  6. سجل الاحتجاجات.
  7. سجل ابداع المحررات وحفظها.

وتعتمد السجلات المشار إليها من رئيس المصلحة أو من ينيبه في ذلك ولا يجوز إجراء القيد في السجلات قبل اعتمادها.

مادة 27 

السجلات خالية من اية إضافات أو تحشير أو كشط، وأن يجرى القيد بها بأرقام متتابعة ويثبت الرقم المتتابع أمام كل محرر يجرى إثباته في السجل الخاص به.

مادة 28 

يجب مراعاة الأحكام الآتية بالنسبة الى السجلات المبينة في المادة 26 من هذه اللائحة:-

  1. ترقيم أوراق السجلات باعتبار كل صفحتين متقابلتين ورقة واحدة.
  2. تدوين اسم محرر العقود والمحكمة التي يعمل في دائرتها بأعلى كل ورقة من أوراق السجل.
  3. أن يبدأ الرقم المسلسل ببداية السنة الميلادية وينتهي بنهايتها.
  4. عدم ترك أي فراغ بين كل قيد والقيد التالي له.
  5. عمل خط بالمداد الأحمر في نهاية كل شهر بسجل القيد الذي تم اجراؤه فيه، على أن يبدأ القيد الخاص بالشهر التالي في ورقة جديدة.

مادة 29 

يجب أن يشتمل سجل العقود المبدئية على البيانات الآتية:-

  1. تاريخ العقد.
  2. نوع المحرر.
  3. أسماء ذوي الشأن والشهود وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
  4. ملخص بمضمون المحرر.
  5. توقيع محرر العقود.
  6. القيمة المذكورة في العقد.
  7. أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود أضافتها.

مادة 30 

يجب أن يشتمل سجل المحررات التي تم توقيعها على البيانات الآتية:-

  1. تاريخ التوثيق وساعته.
  2. نوع المحرر.
  3. اسماء ذوي الشأن والشهود وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
  4. ملخص بمضمون المحرر.
  5. الرسوم والأتعاب.
  6. اسم مستلم الصورة وتوقيعه.
  7. توقيع محرر العقود.
  8. أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود اضافتها.

مادة 31 

يجب أن يشتمل سجل إثبات التاريخ على البيانات الآتية:-

  1. التاريخ بالأرقام والحروف.
  2. نوع المحرر.
  3. أسماء أصحاب الشأن.
  4. ملخص بمضمون المحرر.
  5. الرسوم والأتعاب.
  6. اسم مستلم المحرر وصفته.
  7. توقيع محرر العقود.
  8. أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود اضافتها.

مادة 32 

يجب أن يشتمل سجل التصديق على التوقيعات البيانات الآتية:-

  1. تاريخ التصديق.
  2. نوع المحرر.
  3. أسماء أصحاب الشأن الذين تم التصديق على توقيعاتهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم.
  4. أسماء الشهود ومحال اقامتهم.
  5. ملخص بمضمون المحرر
  6. اسم مستلم المحرر وصفته.
  7. توقيع محرر العقود.
  8. أية بيانات أو ملاحظات يرى محرر العقود اضافتها.

مادة 33 

يجب أن يشتمل سجل وارد الكمبيالات على البيانات الآتية: –

  1. اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
  2. تاريخ السحب.
  3. قيمة الكمبيالات.
  4. تاريخ وساعة ورود الكمبيالة إلى مكتب محرر العقود.
  5. توقيع محرر العقود.
  6. أية بيانات أو ملاحظات أخرى.

مادة 34 

يجب أن يشتمل سجل الاحتجاجات على البيانات الآتية:-

  1. اسم الساحب والمسحوب عليه والمستفيد.
  2. تاريخ السحب.
  3. تاریخ قيمة الكمبيالة.
  4. التدويرات التظهيرات وتاريخ كل منها.
  5. تاريخ تقديم الكمبيالة إلى المسحوب عليه.
  6. تاريخ الرفض ونص تأشيرة الرفض.
  7. توقيع محرر العقود.
  8. أية بيانات أو ملاحظات أخرى.

مادة 35 

يجب أن يشتمل سجل ابداع المحررات وحفظها على البيانات الآتية:-

  1. نوع المحرر.
  2. تاريخ المحرر.
  3. أسماء أطراف المحرر.
  4. أسم مودع المحرر.
  5. تاريخ ابداع المحرر
  6. توقيع محرر العقود.
  7. أية بيانات أو ملاحظات أخرى.

الفصل الخامس في إشراف ورقابة المصلحة على أعمال محرري العقود

مادة 36 

تتولى المصلحة مهام الرقابة والإشراف على أعمال محرري العقود وحفظ صور المحررات وإمساك جدول القيد.

ولها في سبيل ممارسة الاختصاصات المذكورة أن تقوم بما يأتي:-

  1. استلام صور المحررات التي يجريها محررو العقود ومراجعتها وحفظها.
  2. الانتقال إلى مكاتب محرري العقود ومراقبة أعمالهم.
  3. تنفيذ القرارات الصادرة من الأمين أو من اللجنة المذكورة بالمادة السابعة من القانون.

مادة 37 

اذا تبين للمصلحة أن أحد المحررات قد وقع فيه خطأ أو نقص وجب عليها ابلاغ محرر العقود بذلك، وعليه أن يعمل على تلافي الخطأ أو النقص.

على أنه اذا كان من شأن هذا الخطأ أو النقص وقوع بطلان في المحرر فيجب على محرر العقود رد ما تقاضاه من أتعاب مقابل تحريره الا اذا اراد ذوو الشأن أن يقوم محرر العقود بكتابة المحرر من جديد بصورة صحيحة، وفى هذه الحالة الأخيرة لا يستحق محرر العقود أية أتعاب.

مادة 38 

تحدد أتعاب محرري العقود بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على اقتراح من أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

وعند تعذر تقدير الأتعاب، أو قيام خلاف بشأنها، تتولى لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الأمين وتكون برئاسة أحد رؤساء المحكمة الابتدائية التي يعمل في دائرتها محرر العقود، القيام بتقدير الأتعاب، أو تسوية الخلاف حسب الأحوال.

مادة 39 

إذا تبين للمصلحة أن القيمة المذكورة في المحرر لا تتفق مع القيمة الحقيقية وجب عليها أن تبلغ وجهة نظرها في هذا الشأن إلى مصلحة الضرائب.

مادة 40 

على مصلحة الضرائب إبلاغ المصلحة بالمخالفات التي تقع من محرري العقود لأحكام التشريعات الضريبية وبما يوقع عليهم بسببها من عقوبات.

وتؤشر المصلحة في الملف محرر العقود بما ذكر.

مادة 41 

تقدم للمصلحة صور المحررات التي يتولى محرر العقود توثيقها كل شهر في الميعاد المنصوص عليه في المادة العشرين من القانون.

ولرئيس المصلحة أن يلفت نظر محرر العقود الى أي تأخير في موافاة المصلحة بصور المحررات، فاذا تكرر التأخير قدم تقريراً بذلك إلى الأمين لاتخاذ ما يراه.

مادة 42 

يصدق رئيس المصلحة، أو من ينيبه، على توقيعات وأختام محرري العقود على المحررات التي يراد استعمالها في الخارج.

وعلى محرري العقود موافاة المصلحة بصور من توقيعاتهم وأختامهم للرجوع اليها.

الفصل السادس أحكام عامة 

مادة 43 

جميع الاخطارات والتبليغات المنصوص عليها في هذه اللائحة تكون إما بالتسليم أو بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

مادة 44 

إذا أراد أحد محرري العقود التغيب عن محل عمله وجب عليه إبلاغ رئيس المحكمة الابتدائية المختص إذا جاوزت مدة الغياب خمسة أيام، وإبلاغ الأمين اذا جاوزت المدة ثلاثة أشهر في السنة، ويكون الإبلاغ بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

يحدد فيه مدة الغياب وسببه.

ولا يجوز لمحرر العقود التغيب عن مكتبه إلا بعد الموافقة له على ذلك من رئيس المحكمة أو الأمين حسب الأحوال.

وتخطر المصلحة بتلك الموافقة وتحفظ صورة من الطلب والموافقة بالغياب بملف محرر العقود.

ويجب على محرر العقود إخطار الجهة التي وافقت له على الغياب والمصلحة بتاريخ عودته إلى مباشرة عمله ويحفظ هذا الاختطار في ملف محرر العقود.

مادة 45 

في حالة وقف أحد محررى العقود عن عمله يجوز أن يندب الأمين بقرار منه أحد محرري العقود الآخرين للقيام بعمله أثناء مدة الوقف.

وتبين فى قرار الندب حدود مهمة المحرر المنتدب.

مادة 46 

تقوم الأمانة ورؤساء المحاكم بإبلاغ المصلحة بحالات غياب محرر العقود ومدتها واسم محرر العقود الذي انتدب ليحل محله أثناء غيابه.

وتؤشر المصلحة بمدة الغياب واسم المحرر المنتدب بملف كل من المحرر الأصلي والمنتدب وبعودة المحرر بعد انتهاء مدة غيابه.

مادة 47 

تشكل بقرار من رئيس المصلحة لجنة الجرد أعمال محرر العقود الموقوف عن العمل، وتقوم هذه اللجنة بما يأتي:-

  1. قفل الدفاتر والسجلات بموجب محضر تبلغ به الأمانة والمصلحة.حصر المبالغ التي قبضها محرر العقود من ذوى الشأن وماتم سداده منها للجهات العامة والباقى فى ذمته.
  2. وتقدم اللجنة تقريراً عن أعمالها الى المصلحة، التي عليها أن ترفع ذلك التقرير مشفوعاً بملاحظاتها إلى الأمين.

مادة 48 

في حالة إلغاء قيد محرر العقود، تتبع الإجراءات المبينة في المادة السابقة وتتولى اللجنة المشار إليها بتلك المادة تسلم مالديه من محررات وسجلات وتسليمها للمصلحة.

ويجوز للمصلحة اطلاع ذوى الشأن على ماتستلمه من سجلات ومحررات كما يجوز لما إعطاؤهم صوراً منها أو شهادات أو ملخصات أو ترجمة لها.

ويجوز للأمين أن يندب أحد محرري العقود لاستكمال إجراءات توثيق المحررات التي كانت لدى محرر العقود الذي الغى قيده دون أن يتمها، ويتضمن قرار الندب حدود مهمة محرر العقود المنتدب.

مادة 49 

تتقاضى المصلحة مقابل الصور والشهادات والأعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السابقة، الرسوم الآتية:- 

  1. الاطلاع الكشف النظرى:-
  • يدفع رسم ثابت مقداره و خمسمائة درهم، عن كل موضوع يراد الاطلاع عليه ويتعدد الرسم بتعدد الموضوعات المراد الاطلاع عليها..
  1. الصور طبق الأصل من المحررات والعقود والشهادات والخلاصات مما هو مدون بالدفاتر والسجلات:-
  • يدفع رسم ثابت مقداره خمسمائة درهم عن كل صفحة، ويكون التحرير على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقاً لقانون الدمعة.
  1. اصدار صورة تنفيذية ثانية من المحرر أو العقد:-
  • يدفع رسم ثابت مقداره و دیناران ».
  1. الترجمة:-
  • يدفع رسم مقداره ثلاثة دنانير عن كل ورقة من الأصل المراد ترجمته ويكون التحرير على ورق دمغة من الفئات المقررة وفقاً لقانون الدمعة.

مادة 50 

يعقد في كل سنة اجتماع محرري العقود لبحث ومناقشة الشئون المتعلقة بسير أعمالهم وحل الصعوبات التي قد تواجههم، وإبداء الرأى فيها.

ويكون الاجتماع بناء على دعوة رئيس المصلحة وترسل الدعوة بخطاب مسجل محرري العقود قبل موعد الاجتماع بعشرة أيام على الأقل، وتكون مشتملة على جميع الموضوعات المعروضة للبحث ومتضمنة تحديد مكان الاجتماع وزمانه.

ويجوز لكل من يرغب من محرري العقود في إدراج موضوع في جدول الأعمال أن يبعث باقتراحه إلى رئيس المصلحة الذي له أن يدرجه في جدول أعمال أول اجتماع يحدد بعد تاريخ ورود الاقتراح.

مادة 51 

يتولى رئاسة الاجتماع المشار إليه فى المادة السابقة رئيس المصلحة، ويكون للأمين والكاتب العام للشؤون القضائية والقانونية حق حضور الاجتماع، وفى هذه الحالة تكون رئاسة الاجتماع للأمين أو الكاتب العام حسب الأحوال، ويتولى الرئيس اختيار من يقوم بأعمال أمانة السر.

ويتولى رئيس المصلحة ابلاغ التوصيات الى الأمانة أو غيرها من الجهات المعنية، وله متابعة هذه التوصيات وعرض وجهة نظر هذه الجهات بشأنها على محررى العقود من الاجتماعات المقبلة.

مادة 52 

يجب على محرري العقود مراعاة أحكام القوانين واللوائح وكذلك المنشورات والتعليمات التي يصدرها الأمين في شأن مباشرتهم لأعمالهم.

مادة 53 

للأمين أو رئيس المصلحة – بحسب الأحوال – لفت نظر محرر العقود الى أي إخلال بالواجب.

ويعتبر كل من يخالف أحكام القوانين أو اللوائح أو أحكام هذه اللائحة مخلا بواجباته.