Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 34 السنة الثلاثون

نشر في 29 نوفمبر 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 34 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 623 لسنة 1992م صادر في 19 الفاتح 1992م بشأن توزيع الموارد المحددة بالفقرة ب/1 من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1992م.
  • قرار رقم 624 لسنة 1992م صادر في 19 الفاتح 1992م بشأن توزيع الموارد المحددة بالفقرة ب/2 من المادة الرابعة من القانون رقم 3 لسنة 1992م.
  • قرار رقم 628 لسنة 1992م صادر في 22 الفاتح 1992م بتعديل حكم بالقرار رقم 61 لسنة 1991م بتنظيم المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
  • قرار رقم 702 لسنة 1992م صادر في 14 التمور 1992م بشأن اعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 280 لسنة 1402 و. ر / 1992م صادر في 27 التمور 1992م بإنشاء نادى للرياضة الجوية.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 29 ذو القعدة 1401 و.ر الموافق 1992/5/31 م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 17 صفر 1401 و.ر الموافق 1992/8/15م. مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 ربيع الأول 1402 و.ر الموافق 1992.8/31م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 20 ربيع الأول 1402 ور الموافق 1992/9/15م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 ربيع الآخر 1402 و.ر الموافق 1992/9/30م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.