Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 24 السنة الثلاثون

نشر في 2 سبتمبر 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 24 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 386 لسنة 1992م صادر في 6 الصيف 1992م بإلغاء بعض اللجان.
  • قرار رقم 389 لسنة 1992م صادر في 6 الصيف 1992 بتقرير حكم في شأن تحصيل القروض العقارية الممنوحة من مصرف الادخار والاستثمار العقارى.
  • قرار رقم 396 لسنة 1992م صادر في 6 الصيف 1992م بتحديد الدرجة الوظيفية لخريجي بعض الدورات التدريبية.
  • قرار رقم 429 لسنة 1992م صادر في 7 ناصر 1992م بتعديل حكم بالقرار 383 لسنة 1992م.

قرارات صادرة عن اللجان الشعبية العامة

  • قرار اللجنة الشعبية العامة للثروة البحرية رقم 7 لسنة 1992 صادر في 1992/1/9م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 23 لسنة 91م بشأن الجمعيات التعاونية للصيد البحرى.

إعلانات

  • ملخص قيد جمعية اصدقاء المعاقين أو تعديل نظامها.
  • ملخص قيد الجمعية العربية الليبية للدفاع الاجتماعي ضد الانحراف والجريمة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.