Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 23 السنة الثلاثون

نشر في 20 أغسطس 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 23 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 1 لسنة 1992م صادر في 23 الصيف 1992م بشأن تشكيل لجنة.
  • قرار رقم 2 لسنة 1992م صادر في 23 الصيف 1992م بشأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع اللائحة الداخلية لمؤتمر الشعب العام.
  • قرار رقم 3 لسنة 1992م صادر في 23 الصيف 1992 بشأن تشكيل لجنة لإعداد القوانين التي أقرت المؤتمرات الشعبية الأساسية إصدارها في دوراتها السابقة ولم تصدر بعد.
  • قرار رقم 4 لسنة 1992م صادر في 23 الصيف 1992م بشأن تكليف اللجنة الشعبية العامة بوضع دراسة خطة للتحول.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 361 لسنة 1992م صادر في 26 الماء 1992م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • قرار رقم 580 لسنة 1992م صادر في 2 الصيف 1992م بشأن تحديد مواصفات واشكال الأوسمة والأنواط وإجراءات منحها والميزات المترتبة على شرف استحقاقها وحملها.
  • قرار رقم 383 لسنة 1992م صادر في 6 الصيف 1992م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • قرار رقم 462 لسنة 1992م صادر في 1992/7/19 م بشأن إنشاء محاكم ونيابات جزئية متخصصة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.