Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 20 السنة الثلاثون

نشر في 7 أغسطس 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 20 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 154 لسنة 1992م صادر في 9 الربيع 1992م بإنشاء غرفة للملاحة البحرية.
  • قرار رقم 161 لسنة 1992م صادر في 16 الربيع 1992م بشأن إعادة تنظيم مركز بحوث الأحياء البحرية.
  • قرار رقم 162 لسنة 1992م صادر في 16 الربيع 1992م بنقل مبالغ من مخصصات الباب الحادى والعشرين إحتياطي المشاريع نفقات التحول القسم الثاني لتدعيم مخصصات بعض القطاعات الأخرى بالميزانية العامة للسنة المالية 1992/1991م.
  • قرار رقم 180 لسنة 1992م صادر في 28 الربيع 1992م بنقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات بالميزانية العامة للسنة المالية 1992/1991م القسم الثاني نفقات التحول لتدعيم مخصصات بعض القطاعات مشروعات موزعة بذات الميزانية.
  • قرار رقم 181 لسنة 1992م صادر في 28 الربيع 1992م بشأن نقل مبالغ من مخصصات بعض القطاعات بالميزانية العامة القسم الثانى نفقات التحول للسنة المالية 1991/ 1992م لدعم مخصصات قطاعات أخرى بذات الميزانية.
  • قرار رقم 182 لسنة 1992م صادر فى 28 الربيع 1992م بفتح اعتمادات شهرية مؤقتة في الميزانية العامة.
  • قرار رقم 186 لسنة 1992م صادر في 28 الربيع 1992م بشأن إنشاء مشروع النوادي البحرية.
  • قرار رقم 208 لسنة 1992م صادر فى 30 الربيع 1992م بتعيين أعضاء بالهيئات القضائية.
  • قرار رقم 210 لسنة 1992م صادر في 31 الربيع 1992م بالأذن للجنة الشعبية لبلدية خليج سرت في تأسيس شركة مساهمة للاستثمارات.
  • قرار رقم 225 لسنة 1992م صادر في 31 الربيع 1992 باستثناء مواطني جمهورية مصر العربية من بعض الأحكام الواردة باللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988 بشأن الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
  • قرار رقم 226 لسنة 1992م صادر في 31 الربيع 1992م بتقرير بعض الأحكام بشأن تملك العرب المصريين للعقارات والأراضى الزراعية في الجماهيرية العظمى.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • قرار رقم 225 لسنة 1992م صادر في 1992/3/31م بشأن انابة إدارة القضايا عن شركة الذهب والمعادن الثمينة.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 25 جمادى الآخر 14011 من وفاة الرسول الموافق 31 / 12 / 1991م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.