Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 19 السنة الثلاثون

نشر في 30 يوليو 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 19 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 12 لسنة 1992م صادر في 29 النوار 1992م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 128 لسنة 1992م صادر في 22 النوار 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى.
  • قرار رقم  297 لسنة 1992م صادر في 13 الماء 1992م بدمج إدارتين بالهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • قرار رقم  348  لسنة 1992م صادر في 25 / 5 / 1992 م بشأن لائحة التأليف والترجمة والتحقيق والنشر.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزي  بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 / جمادى الأول 1401 و.ر الموافق 30 / 11 / 91 م.
  • مصرف ليبيا المركزى  بيان الأصول والخصوم كما هي في 9 جمادى الآخر 1401 و.ر الموافق 15 / 12 / 91م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.