الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 19 السنة الثلاثون
نشر في 30 يوليو 1992
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1992
- العدد: 19
- الترتيب السنوي: السنة الثلاثون
- سنة الاستقلال: الثانية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 19 السنة الثلاثون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 12 لسنة 1992م صادر في 29 النوار 1992م بشأن دعوة مؤتمر الشعب العام للانعقاد.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 128 لسنة 1992م صادر في 22 النوار 1992 م بشأن إعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للتكوين والتدريب المهنى.
- قرار رقم 297 لسنة 1992م صادر في 13 الماء 1992م بدمج إدارتين بالهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
- قرار رقم 348 لسنة 1992م صادر في 25 / 5 / 1992 م بشأن لائحة التأليف والترجمة والتحقيق والنشر.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 30 / جمادى الأول 1401 و.ر الموافق 30 / 11 / 91 م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 9 جمادى الآخر 1401 و.ر الموافق 15 / 12 / 91م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.