Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 15 السنة الثلاثون

نشر في 15 يوليو 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 15 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 1078 لسنة 1991م صادر في 28 كانون 1991م بتشكيل لجنة رئيسية بمصلحة الضرائب.

قرارات صادرة عن اللجان الشعبية العامة

  • قرار اللجنة الشعبية لبلدية طرابلس رقم 1608 لسنة 1991م صادر في 11 / 12 / 1991 م ، بشأن إعتبار العقارات الواقعة في مشروع الدفاع الجوى بمنطقة الطويشة من أعمال المنفعة العامة.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 165 لسنة 1991م صادر في 1991/11/24 م بالهيكل التنظيمي للجان الشعبية للشباب والرياضة الجماهيرية بالبلديات وفروع البلديات.
  • قرار اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة الجماهيرية رقم 5 لسنة 1992م صادر في 22 / 1 / 1992م بإعادة تنظيم أندية الرياضة والشباب.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.