Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 9 السنة الثلاثون

نشر في 21 مايو 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 9 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 509 لسنة 1991م صادر في 2 ناصر 1991م في شأن تحديد نظام التوقيت و مواعيد الدوام الرسمي.
  • قرار رقم 510 لسنة 1991م صادر في 2 ناصر 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت.
  • قرار رقم 556 لسنة 1991 م صادر في 20 ناصر 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
  • قرار رقم 557 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1156 لسنة 1990م.
  • قرار رقم 558 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
  • قرار رقم 561 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بإنشاء جهاز تطوير المناطق المتخلفة عمرانيا ببلدية طرابلس.
  • قرار رقم 566 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بتشكيل لجنة.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية للخزانة

    • قرار رقم 171 لسنة 1991م صادر في 91/6/29 م بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية لمصلحة الضرائب.
    • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هى فى 18 ذو الحجة 1400 من وفاة الرسول الموافق 1991/6/30 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.