الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 9 السنة الثلاثون
نشر في 21 مايو 1992
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1992
- العدد: 9
- الترتيب السنوي: السنة الثلاثون
- سنة الاستقلال: الثانية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 9 السنة الثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 509 لسنة 1991م صادر في 2 ناصر 1991م في شأن تحديد نظام التوقيت و مواعيد الدوام الرسمي.
- قرار رقم 510 لسنة 1991م صادر في 2 ناصر 1991م بشأن تحديد أيام ومواعيد الدوام الرسمي للعاملين بالأجهزة المركزية المتواجدة بمدينة سرت.
- قرار رقم 556 لسنة 1991 م صادر في 20 ناصر 1991م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي.
- قرار رقم 557 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1156 لسنة 1990م.
- قرار رقم 558 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل.
- قرار رقم 561 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بإنشاء جهاز تطوير المناطق المتخلفة عمرانيا ببلدية طرابلس.
- قرار رقم 566 لسنة 1991م صادر في 20 ناصر 1991م بتشكيل لجنة.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية للخزانة
- قرار رقم 171 لسنة 1991م صادر في 91/6/29 م بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية لمصلحة الضرائب.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هى فى 18 ذو الحجة 1400 من وفاة الرسول الموافق 1991/6/30 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.