الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 8 السنة الثلاثون
نشر في 10 مايو 1992
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1992
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة الثلاثون
- سنة الاستقلال: الثانية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 8 السنة الثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 474 لسنة 1991م صادر في 12 الصيف 1991م بنقل تبعية جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بنغازي.
- قرار رقم 476 لسنة 1991م صادر في 12 الصيف 1991 بإسناد النشاط المتعلق بالمصاعد الكهربائية إلى بعض الجهات.
- قرار رقم 487 لسنة 1991م صادر في 18 الصيف 1991م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 8 لسنة 1988م بشأن بعض الأحكام المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل
- قرار رقم 45 لسنة 1992م صادر في 15 / 1 / 1992 بشأن إنشاء نيابة خاصة.
- قرار رقم 85 لسنة 1992م صادر في 29 / 1 / 1992 بشأن تحديد تبعية نيابة جزئية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.