الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 3 السنة الثلاثون
نشر في 18 فبراير 1992
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1992
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة الثلاثون
- سنة الاستقلال: الثانية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 3 السنة الثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة النوعية
- قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد رقم 65 لسنة 1991م صادر في 27 الربيع 1991م باعتماد نموذج استرشادي لعقد تأسيس ونظام أساسي موحد للشركات الجماعية للاستيراد والتصدير.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد رقم 66 لسنة 1991م صادر في 27 الربيع 1991م باعتماد نموذج استرشادي لعقد تأسيس تشاركية تصدير واستيراد بالمقايضة.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد رقم 67 لسنة 1991م صادر في 27 الربيع 1991م بتحديد الضوابط و الشروط الخاصة بمزاولة الشركات والتشاركيات والجمعيات لنشاطها وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 90/1207م.
- قرار اللجنة الشعبية العامة للتخطيط الاقتصاد رقم 68 لسنة 1991م صادر في 27 الربيع 1991م بتحديد السلع والبضائع التي يجوز استيرادها من قبل الشركات الجماعية المساهمة.
- قرار اللجنة الشعبية للبحث العلمى رقم 3 لسنة 1991 الصادر في 1991/4/6م بشأن حل وتصفية الجمعية العربية الليبية للعلوم.
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 12 شعبان 1400 من وفاة الرسول الموافق 1991/2/28م.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 10 ذو الحجة 1400 و.ر الموافق 1991/6/30م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 4 محرم 1401 و.ر الموافق 91/7/15م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.