الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 2 السنة الثلاثون
نشر في 3 فبراير 1992
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1992
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الثلاثون
- سنة الاستقلال: الثانية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 2 السنة الثلاثون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن القائد الأعلى
قوانين صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 27 لسنة 1991م صادر في 23 الطير 1991م بتكوين اللجنة الشعبية للصناعات الاستراتيجية.
- قرار رقم 29 لسنة 1991م صادر في 23 الطير 1991م بتكوين اللجنة الشعبية للنفط.
- قرار رقم 30 لسنة 1991م صادر في 23 الطبر 1991م تكوين اللجنة الشعبية للتعليم العالى.
- قرار رقم 105 لسنة 1991م صادر فى 20 الحرث 1991م بشأن دعوة المؤتمرات الشعبية الأساسية للانعقاد.
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 336 لسنة 1991م صادر فى 30 الطير.1991 بنقل المقر الرئيسى لشركة السارة العامة للانشاءات.
- قرار رقم 340 لسنة 1991م صادر في 30 الطير 1991م بشأن ضوابط الاستخدام بالانشطة الاقتصادية الفردية والتشاركية.
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للشباب والرياضة
- قرار رقم 36 لسنة 1991م صادر في 7 الماء 1991 بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.