Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 1 السنة الثلاثون

نشر في 15 يناير 1992

الجريدة الرسمية لسنة 1992 م العدد 1 السنة الثلاثون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

  • قرار رقم 81 لسنة 1991 صادر في 2 التمور 1991م بتكوين اللجنة الشعبية العامة لتخطيط الاقتصاد.
  • قرار رقم 82 لسنة 1991م صادر في 2 التمور 1991 بشأن إعادة تكوين اللجنة الشعبية العامة للكهرباء.
  • قرار رقم 83 لسنة 1991 م صادر في 2 التمور 1991 م بشأن إعادة تكوين اللجنة الشعبية العامة للصحة.
  • قرار رقم 84 لسنة 1991م صادر في 2 التمور 1991م بتكوين اللجنة الشعبية العامة للضمان الاجتماعي.
  • قرار رقم 86 لسنة 1991م صادر في 3 التمور 1991 بإعادة تنظيم الاتحاد العام للروابط النسائية.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    • قرار رقم 767 لسنة 1991م صادر في 29 الفاتح 1991م إنشاء المحفظة الاستثمارية طويلة المدى.
    • قرار رقم 786 لسنة 1991م صادر في 5 التمور 1991 بتشكيل لجنة لمتابعة أعمال اللجان المشكلة لتصفية بعض الشركات العامة المنحلة وتقرير بعض الأحكام الأخرى.
    • قرار رقم 791 لسنة 1991م صادر في 8 التمور 1991 م بشأن تمديد مدة تسجيل الحقوق العينية العقارية بالسجل العقاري الاشتراكي.
    • قرار رقم 800 لسنة 1991م صادر في 13 التمور 1991م بشأن أيلولة أقساط تمليك المصانع إلى مصرف التنمية.
    • قرار رقم 801 لسنة 1991م صادر في 13 التمور 1991 بتقرير بعض الاحكام في شأن شركة المطاحن الوطنية والشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف.
    • قرار رقم 825 لسنة 1991م صادر في 15 التمور 1991 بشأن الموافقة على منح الجنسية العربية لبعض الاشخاص.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.