الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 17 السنة التاسعة والعشرون
نشر في 12 سبتمبر 1991
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1991
- العدد: 17
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة والعشرون
- سنة الاستقلال: الحادية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 17 السنة التاسعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 162 لسنة 1991م صادر في 24 النوار 1991م بالغاء حل شركة مرزق للأشغال العامة واضافتها الى الشركات المنقولة ملكية رؤوس أموالها.
- قرار رقم 182 لسنة 1991م صادر في 24 النوار 1991م بتعديل حكم بالقرار رقم 427 لسنة 1989م بشأن أسس تطبيق الملكية الجماعية للوحدات الاقتصادية.
- قرار رقم 186 لسنة 1991م صادر في 26 النوار 1991م بشأن الإذن لبعض الشركات والتشاركيات الوطنية في استيراد مستلزمات تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها.
- قرار رقم 195 لسنة 1991م صادر في 27 النوار 1991م بتقرير بعض الاحكام في شأن استخدام غير الوطنيين في الشركات والمنشآت الوطنية العاملة في مجال البناء والتشييد.
- قرار رقم 205 لسنة 1991م صادر في 4 الربيع 1991م بشأن حظر استيراد بعض الاجهزة.
قرارات صادرة عن اللجان الشعبية النوعية
- قرار اللجنة الشعبية للخزانة رقم 72 لسنة 1400 و.ر / 1991م صادر في 24 النوار 1991م بالتنظيم الداخلي للجنة الشعبية لمصلحة الضرائب.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 1 شوال 1400 من وفاة الرسول الموافق 1991/4/15م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.