الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 16 السنة التاسعة والعشرون
نشر في 5 سبتمبر 1991
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1991
- العدد: 16
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة والعشرون
- سنة الاستقلال: الحادية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 16 السنة التاسعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 107 لسنة 1990 م صادر في 11 الحرث 1990 م بشأن ضم بعض أمناء اللجان الشعبية لعضوية لجان شعبية أخرى.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 1140 لسنة 1990 م صادر في 29 الحرث 1990 م بتقرير حكم استثناء من لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت.
- قرار رقم 1157 لسنة 1990 م صادر في 2 الكانون 1990م بإلغاء القرارات الصادرة بشأن ندب مدرسي مرحلة التعليم المتوسط.
- قرار رقم 1163 لسنة 1990 م صادر في 6 الكانون 1990 م بتحديد بداية ونهاية السنة المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع.
- قرار رقم 1167 لسنة 1990 م صادر في 6 الكانون 1990 م بنقل تبعية شركة استثمار أموال المنتجين وتقرير بعض الإحكام في شأنها.
- قرار رقم 1180 السنة 1990 م صادر في 9 الكانون 1990 م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الصناعات الخفيفة.
- قرار رقم 1181 لسنة 1990 م صادر في 9 الكانون 1990 م بشأن إعادة تنظيم مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
- قرار رقم 1182 لسنة 1990 م صادر في 10 الكانون 1990 م بإنشاء شركة فروة للسياحة.
- قرار رقم 1186 لسنة 1990 م صادر في 12 الكانون 1990 م بإنشاء مصلحة أمن المرافق والمنشأت.
- قرار رقم 1188 لسنة 1990 م صادر في 13 الكانون 1990 م بتشكيل لجنة المشروعات.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 16 رمضان 1400 من وفاة الرسول الموافق 91/3/31م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.