الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 11 السنة التاسعة والعشرون
نشر في 12 يونيو 1991
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1991
- العدد: 11
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة والعشرون
- سنة الاستقلال: الحادية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 11 السنة التاسعة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 28 لسنة 1997م صادر في 23 الطير 1991 بتكوين اللجنة الشعبية العامة للعدل.
- قرار رقم 32 لسنة 1991م صادر في 1 الماء 1991 بشأن تحديد درجات أمناء المؤتمرات الشعبية وأعضاء أماناتها وامناء المؤتمرات الشعبية للفروع ومساعديهم.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 285 لسنة 1991م صادر في 7 الطير 1991م بشأن تعديل حكم بلائحة النظم الأساسية للتقويم و و القياس.
- قرار رقم 309 لسنة 1991 صادر في 24 الطير 1991م بإلغاء حكم بالقرار رقم 161 لسنة 1991م بنقل المقار الرئيسية للمصارف التجارية إلى مدينة سرت.
- قرار رقم 325 لسنة 1991م صادر في 27 الطير 1991 بشأن اعادة تنظيم أمانة التعليم العالى.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 12 جمادى الأولى 1400 من و.ر الموافق 1990/11/29م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.