Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 10 السنة التاسعة والعشرون

نشر في 2 يونيو 1991

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 10 السنة التاسعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 1205 لسنة 1990م صادر في 17 كانون 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر باعتماد نموذج النظام الأساسي الموحد للشركات والمنشآت التابعة لأمانة الصناعات الثقيل.
  • قرار رقم 1207 لسنة 1990م صادر في 18 كانون 1990م بشأن الأحكام الخاصة بمباشرة نشاط الاستيراد والتصدير.
  • قرار رقم 1222 لسنة 1990م صادر في 20 كانون 1990م بتعديل حكم فى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236 لسنة 1989 م.
  • قرار رقم 1225 لسنة 1990م صادر في 23 كانون 1990 م بتقرير بعض الاحكام في شأن التحول نحو الإنتاج.
  • قرار رقم 1229 لسنة 1990م صادر في 24 كانون 1990 بإيقاف اللجنة الشعبية لاحدى الشركات العامة عن العمل وتسمية مفوض عام لها.
  • قرار رقم 1231 لسنة 1990م صادر في 26 كانون 1990 بشأن حظر التعيين فى الوحدات الإدارية العامة.
  • قرار رقم 1243 لسنة 1990م صادر في 20 كانون 1990م بحل بعض الشركات العامة.
  • قرار رقم 1245 لسنة 1990م صادر في 26 كانون 1990م بشأن التشاركيات الزراعية.
  • قرار رقم 1247 لسنة 1990م صادر في 1990/12/27 م بشأن تمويل برنامج التحول نحو الإنتاج.
  • قرار رقم 86 لسنة 1991م صادر في 28 أي النار 1991 بتشكيل لجنة.
  • قرار رقم 117 لسنة 1991م صادر في 5 النوار 1991 بنقل مبلغ من مخصصات الباب التاسع عشر احتياطي المشاريع نفقات التحول القسم الثانى الى مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع عشر قطاع التكوين والتدريب المهنى بالميزانية العامة للسنة المالية 1990م – 1991م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.