الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 8 السنة التاسعة والعشرون
نشر في 4 مايو 1991
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1991
- العدد: 8
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة والعشرون
- سنة الاستقلال: الحادية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 8 السنة التاسعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن مؤتمر الشعب العام
- قرار رقم 12 لسنة 1990م صادر في 7 التمور 1990م بشأن اختيار اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
- قرار رقم 965 لسنة 1990م صادر في 7 التمور 1990م بالموافقة لشركة الصحارى العربية العامة على تأسيس شركة المصاعد الليبية.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل
- قرار رقم 45 لسنة 1991م صادر في 29 أي النار 1991م بشأن إنشاء نيابات خاصة صادر في 1991/2/23م.
- قرار رقم 92 لسنة 1991 بشأن تعديل القرار رقم 45 لسنة 1991م.
- قرار رقم 157 لسنة 1991م صادر في 1991/3/30 م بشأن تحديد تبعية نيابتين جزئيتين.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى كما هي في 9 ذو الحجة 1400 و.ر الموافق 1990/6/30 م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 27 في ربيع الآخر 1400 و.ر الموافق 1990/11/15م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.