Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 7 السنة التاسعة والعشرون

نشر في 2 أبريل 1991

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 7 السنة التاسعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 1011 لسنة 1990م صادر في 30 التمور 1990 م بلائحة تنظيم عمل الهياكل الإدارية للنظام الوطني للمعلومات والتوثيق.
  • قرار رقم 1020 لسنة 1990 صادر في 31 التمور 1990 م بشأن إعادة تشكيل لجان شئون العاملين بالبلديات.
  • قرار رقم 1032 لسنة 1990 م صادر في 6 الحرث 1990م بتقرير حكم استثناء من أحكام لائحة تصنيف مقاولي الاشغال العامة.
  • قرار رقم 1053 لسنة 1990م صادر في 12 الحرث 1990 باختيار أمين للجنة الشعبية لصندوق الضمان الاجتماعي.
  • قرار رقم 1054 لسنة 1990م صادر في 13 الحرث 1990م بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الزراعية.
  • قرار رقم 1057 لسنة 1990 صادر في 13 الحرث 1990م بشأن انشاء مشروع تربية الدواجن والأبقار.
  • قرار رقم 1058 م لسنة 1990 م صادر في 13 الحرث 1990 م بإنشاء مشروع الإبل والأغنام.
  • قرار رقم 1059 لسنة 1990م صادر في 13 الحرث 1990م بتعديل بعض أحكام القرار رقم لسنة 1989 م بتنظيم أمانة الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

إعلانات

    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 12 ربيع الآخر 1400 و.ر الموافق 1990/10/31 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.