Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 4 السنة التاسعة والعشرون

نشر في 10 فبراير 1991

الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 4 السنة التاسعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 883 لسنة 1990م صادر في 2 التمور 1990م بشأن دمج الشركة الوطنية للكيميائيات النفطية في شركة سرت للنفط وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
  • قرار رقم 884 لسنة 1990م صادر في 3 التمور 1990م باعتماد محضر اتفاق.
  • قرار رقم 888 لسنة 1990م صادر في 3 التمور 1990م بتسمية وكيل للجماهيرية العظمى فى قضية النزاع الترابي بين الجماهيرية العظمى وجمهورية تشاد.
  • قرار رقم 889 لسنة 1990م صادر في 3 التمور 1990 بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإعادة تنظيم أمانة الثروة البحرية.
  • قرار رقم 892 لسنة 1990م صادر في م صادر في 3 التمور 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة التعليم العالى.
  • قرار رقم 893 لسنة 1990م صادر في 3 التمور 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بشأن إعادة تنظيم أمانة الصحة.
  • قرار رقم 902 لسنة 1990م صادر في 3 التمور 1990م بالاذن لبعض الشركات الايطالية بمزاولة نشاطها في الجماهيرية العظمى.
  • قرار رقم 904 لسنة 1990م صادر في 3 التمور 1990م بتقرير حكم في شأن العقود الإدارية.
  • قرار رقم 912 لسنة 1990م صادر في 4 التمور 1990م بإنشاء الشركة العامة للخردة.
  • قرار رقم 913 لسنة 1990م صادر في 4 التمور 1990م بتعديل حكم بلائحة العاملين بالخارج.
  • قرار رقم 933 لسنة 1990م صادر في 7 التمور 1990م بإعادة تنظيم مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي.
  • قرار رقم 941 لسنة 1990م صادر في 7 التمور 1990م بإنشاء المركز الوطني التربوي.
  • قرار رقم 1 لسنة 1991م صادر في 2 أي النار 1991م بتعديل حكم باللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.

قرارات صادرة عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

  • قرار رقم 9 لسنة 1990م صادر في 1991/1/8 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية للكيماويات وأدوات حفر وأمن آبار النفط الجوف.

إعلانات

    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 25 صفر 1400 من وفاة الرسول الموافق 1990/1/15م.
    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 11 ربيع الأول 1400 من وفاة الرسول الموافق 1990/9/30 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.