الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 1 السنة التاسعة والعشرون
نشر في 16 يناير 1991
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1991
- العدد: 1
- الترتيب السنوي: السنة التاسعة والعشرون
- سنة الاستقلال: الحادية والأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1991 م العدد 1 السنة التاسعة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 787 لسنة 1990 م صادر في م صادر في 15 الفاتـح 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء هيئة الأمن الداخلي.
- قرار رقم 803 لسنة 1990 م صادر في م صادر في 18 الفاتح 1990م بالإذن في تأسيس شركة.
- قرار رقم 807 لسنة 1990 م صادر في 19 الفاتح 1990 م بإنشاء الشركة العربية للصناعات الهندسية.
- قرار رقم 813 لسنة 1990م صادر في 24 الفاتـح 1990 م بنقل تبعية بعض الجامعات.
- قرار رقم 814 لسنة 1990م صادر في 24 الفاتح 1990 م بإنشاء مصلحة الضرائب.
- قرار رقم 815 لسنة 1990م صادر في 24 الفاتح 1990 م بإنشاء مصلحة الجمارك.
- قرار رقم 821 لسنة 1990م صادر في 25 الفاتح 1990م بنقل تبعية شركة المطاحن الوطنية والشركة الوطنية العامة للمطاحن والاعلاف.
- قرار رقم 919 لسنة 1990م صادر فــــي 5 التمور 1990 م بتحديد المساحات القياسية الأراضي المعدة للبناء والبيوت السكنية والمحلات الحرفية والمهنية في نطاق تطبيق القانون رقم 11 لسنة 1988م بشأن السجل العقاري الاشتراكي.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الخارجية
- قرار رقم 172 لسنة 1990م صادر في 1990/7/16 بشأن تصنيف السلع وضوابط تحديد أسعارها.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.