Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 36 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 31 ديسمبر 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 36 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن أمانة مؤتمر الشعب العام

    • قرار رقم 75 لسنة 1990م صادر في 24 الفاتح 1990 في شأن اعادة تقسيم الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إلى مؤتمرات شعبية أساسية.

    قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

    • قرار رقم 335 لسنة 1990م صادر في 7 الطير 1990 بإنشاء الشركة العامة للتجهيزات وصيانة مرافق أمانة العدل.
    • قرار رقم 541 لسنة 1990م صادر في 1990/6/28 م بتشكيل اللجنة المركزية للعطاءات.
    • قرار رقم 778 لسنة 1990م صادر في 10 الفاتح 1990م بإنشاء شركة فم ملغة لمقاومة الانجراف وحفظ المياه
    • قرار رقم 779 لسنة 1990م صادر في 10 الفاتح 1990م بشأن القواعد المالية للعاملين الغير وطنيين في الخدمات المنزلية.
    • قرار رقم 782 لسنة 1990م صادر في 10 الفاتح 1990م بإنشاء الشركة العامة للاستصلاح والتعمير.
    • قرار رقم 783 لسنة 1990م صادر في 15 الفاتح 1990م بإلغاء حكم بالقرار الصادر بتقرير بعض الاحكام في شأن تبسيط إجراءات الدخول لأغراض السياحة الى الجماهيرية العظمى والخروج منها.

    إعلانات

    • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 5 رمضان 1399 من وفاة الرسول الموافق 1990/3/31 م.
    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 24 محرم 1400 من وفاة الرسول الموافق 1990/8/15م.
    • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 10 صفر 1400 من وفاة الرسول الموافق 1990/8/31 م.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.