الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 35 السنة الثامنة والعشرون
نشر في 27 ديسمبر 1990
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1990
- العدد: 35
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والعشرون
- سنة الاستقلال: الأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 35 السنة الثامنة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 713 لسنة 1990م صادر في 21 هانيبال 1990م بإسناد بعض الاختصاصات الى اللجان الشعبية للبلديات.
- قرار رقم 714 لسنة 1990م صادر في 21 هانيبال 1990م بمنح بعض المزايا المالية العاملين بقطاع الصناعات الحربية.
- قرار رقم 719 لسنة 1990 صادر في 21 هانيال 1990م بشأن قصر عمليات الشحن الجوي على شركات الشحن الجوى الوطنية.
- قرار رقم 720 لسنة 1990م صادر في 21 هانيبال 1990م بلائحة قواعد تعيين العاملين غير الوطنيين بجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
- م صادر في 21 هانيبال قرار رقم 721 لسنة 1990م صادر في 21 هانيبال 1990 م في شأن حل شركة الضمان للصيانة والانشاءات.
- قرار رقم 722 لسنة 1990م صادر في 22 هانيبال 1990م باعتماد الميزانية التقديرية لصندوق الضمان الاجتماعي للسنة المالية 1990 م / 1991 م.
- قرار رقم 723 لسنة 1990م صادر في 22 هانيبال 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء الشركة العامة للخدمات المنزلية.
- قرار رقم 740 لسنة 1990م صادر في 23 هانيبال 1990 م باستبدال جدول درجات ومرتبات الموظفين بعقود من ذوي المهن الطبية والمهن الحلبية المساعدة.
- قرار رقم 742 لسنة 1990م صادر في 25 هانيبال 1990 بتقرير بعض الاحكام في شأن استرداد أموال المجتمع.
- قرار رقم 757 لسنة 1990م صادر في 30 هانيبال 1990م بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه.
- قرار رقم 763 لسنة 1990م صادر في 2 الفاتح 1990 م بتقرير بعض التسهيلات المالية للقادمين الى الجماهيرية العظمى بغرض السياحة.
- قرار رقم 765 لسنة 1990م صادر في 2 الفاتح 1990 م بإعادة تشكيل لجان شئون العاملين بالبلديات.
- قرار رقم 766 لسنة 1990م صادر في 2 الفاتح 1990م بتعديل حكم بالقرار رقم 605 لسنة 1989م بإنشاء مكاتب للقوى العاملة في البلديات.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 9 محرم 1400 من وفاة الرسول الموافق 1990/7/31 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.