الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 33 السنة الثامنة والعشرون
نشر في 29 نوفمبر 1990
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1990
- العدد: 33
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والعشرون
- سنة الاستقلال: الأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 33 السنة الثامنة والعشرون
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قوانين صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 58 لسنة 1990م صادر في 22 أي النار 1990م بشأن ترقية بعض أعضاء الهيئات القضائية.
- قرار رقم 685 لسنة 1990م صادر في 8 مانيبال 1990م بشأن نقل بعض المساهمات إلى مصرف ليبيا المركزى.
- قرار رقم 686 لسنة 1990م صادر في 1990/8/12 م بشأن إلغاء القرار الصادر بدمج شركة في شركة الخدمات الإعلامية.
- قرار رقم 687 لسنة 1990م صادر في 1990/8/12 م بشأن إيقاف صرف العلاوات المقررة للعاملين بشركة الخدمات الإعلامية.
- قرار رقم 695 لسنة 1990م صادر في 15 مانيبال 1990م باعتبار بعض الوحدات والمرافق السياحية من أملاك الهيئة العامة للسياحة.
- قرار رقم 697 لسنة 1990م صادر في 15 مانيبال 1990 م بحل الشركة الأهلية للمراتب.
إعلانات
- أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 5 جمادى الآخر 1399 من وفاة الرسول الموافق 1989/12/31 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.