Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 31 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 11 نوفمبر 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 31 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 596 لسنة 1990م صادر في 21 ناصر 1990م بإضافة مشروع جديد الى الباب الحادى عشر قطاع الإسكان / نفقات التحول القسم الثانى بالميزانية العامة للسنة المالية 1991/1990 م.
  • قرار رقم 621 لسنة 1990م صادر في 25 ناصر 1990م بإسناد بعض الاختصاصات إلى لجنة إدارة الهيئة العامة لاستثمار مياه النهر الصناعي العظيم.
  • قرار رقم 632 لسنة 1990م صادر في 25 ناصر 1990م بشأن إعادة تنظيم جامعة الفاتح.
  • قرار رقم 634 لسنة 1990م صادر في م صادر في 29 ناصر 1990 بإلغاء حكم بلائحة العقود الإدارية.
  • قرار رقم 638 لسنة 1990م صادر في 29 ناصر 1990 بإقرار بعض الضوابط بشأن تمليك المصانع.
  • قرار رقم 642 لسنة 1990م صادر في 30 ناصر 1990م بإضافة مشروع جديد الى الباب الرابع عشر قطاع الاقتصاد نفقات التحول القسم الثانى بالميزانية العامة للسنة المالية 1991/1990 م.
  • قرار رقم 652 لسنة 1990م صادر في 31 ناصر 1990 بشأن القيام بمسح إحصائية الإنفاق العائلي على مستوى الجماهيرية العظمى خلال عامي 1990 – 1991 م.
  • قرار رقم 656 لسنة 1990م صادر في 1 هانيبال 1990 بشأن تخفيض مكافأت الإنتاج المسموع والمرئى بالهيئة العامة لإذاعة الجماهيرية العظمى.
  • قرار رقم 661 لسنة 1990م صادر في 4 مانيبال 1990م بنقل تبعية مصانع الاعلاف للجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي
  • قرار رقم 667 لسنة 1990م صادر في 5 هانيبال 1990م م بإنشاء مركز بحوث مواد البناء والتشييد.
  • قرار رقم 668 لسنة 1990م صادر في 5 هانيبال 1990م بإنشاء مركز بحوث تحلية ومعالجة المياه.
  • قرار رقم 669 لسنة 1990م صادر في 6 مانيبال 1990م بتعديل وإضافة أحكام بلائحة البعثات الدراسية.
  • قرار رقم 687 لسنة 1990م صادر في 7 هانيبال 1990م بأيلولة أحد المصانع.

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحرى

  • قرار رقم 146 لسنة 1990م صادر في 1990/3/11 م بتنظيم إجراءات تراخيص مزاولة النشاطات البحرية.
  • قرار رقم 303 لسنة 1990م صادر في 3 الصيف 1990م بتنظيم إجراءات منح تراخيص تشاركيات إصدار وبيع تذاكر و مستندات السفر بالجو.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.