الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 29 السنة الثامنة والعشرون
نشر في 20 أكتوبر 1990
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1990
- العدد: 29
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والعشرون
- سنة الاستقلال: الأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 29 السنة الثامنة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 268 لسنة 1989م صادر في 13 المريخ 1989 باعتماد الميزانية التقديرية لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم لعام 1989 م.
- قرار رقم 533 لسنة 1990م صادر في 1990/6/28 بإضافة حكم إلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 36 لسنة 68 م في شأن الأحوال المدنية.
- قرار رقم 565 لسنة 1990م صادر في 15 ناصر 1990م بإنشاء مركز التنمية والتطوير الإداري.
- قرار رقم 566 لسنة 1990م صادر في 15 ناصر 1990 م بإنشاء شركة الطيران الزراعي.
- قرار رقم 568 لسنة 1990م صادر في 15 ناصر 1990 بإنشاء الشركة العامة للنقل الجوي الخفيف والخدمات الفنية.
- قرار رقم 689 لسنة 1980م صادر في 1980/8/6م بإنابة إدارة القضايا عن المصرف التجاري الوطني.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل
- قرار رقم 349 لسنة 1990م صادر في 1990/6/26 بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الزاوية للتنمية الصناعية.
- قرار رقم 370 لسنة 1990م صادر في 15 ناصر 1990م بشأن إنابة إدارة القضايا عن شركة الواحات للنفط.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 7 ذو القعدة 1399 من وفاة الرسول الموافق 1990/5/31 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.