أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 22 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 22 يوليو 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 22 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 243 لسنة 1990م صادر في 18 الربيع 1990م بإلغاء المعهد العالي للتقنية الصناعية و أيلولة اختصاصاته الى المركز المتقدم للمهن الصناعية بطرابلس.
  • قرار رقم 244 لسنة 1990م صادر في 18 الربيع 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة البحث العلمي.
  • قرار رقم 248 لسنة 1990م صادر في 20 الربيع 1990م بنقل مبلغ من مخصصات الباب العشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1990/89م لتدعيم مخصصات أحد المشروعات بالباب السادس قطاع التعليم والبحث العلمي.
  • قرار رقم 249 لسنة 1990م صادر في 20 الربيع 1990م بنقل مبلغ من مخصصات الباب العشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1989م/ 1990م لتدعيم مخصصات أحد المشروعات بالباب السابع قطاع الإعلام والثقافة .
  • قرار رقم 295 لسنة 1990م صادر في 31 الربيع 1990م بإنشاء شركة الكراريم للبناء والتشييد والصيانة.
  • قرار رقم 298 لسنة 1990م صادر في 31 الربيع 31 الربيع 1990م بنقل مبلغ من مخصصات الباب العشرين احتياطي المشاريع بميزانية التحول لعام 1989 / 1990م لتدعيم مخصصات بعض القطاعات الاخرى ببلدية مرزق.
  • قرار رقم 299 لسنة 1990م صادر في 31 الربيع 1990م بنقل مبلغ من مخصصات الباب العشرين احتياطى المشاريع بميزانية التحول لعام 1989م/ 1990م لتدعيم مخصصات بعض القطاعات ببلدية سبها.
  • قرار رقم 322 لسنة 1990م صادر في 31 الربيع 1990م بتعديل حكم بالقرار رقم 1067 لسنة 1984م.
  • قرار رقم 323 لسنة 1990م صادر في 31 الربيع 1990م بتعديل حكم بالقرار رقم 429 لسنة 1986 م.
  • قرار رقم 324 لسنة 1990م صادر في 2 الطير 1990م بشأن إعادة تنظيم مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.
  • قرار رقم 334 لسنة 1990م صادر في 7 الطير 1990م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 208 لسنة 1988م بشأن إعادة تنظيم معهد القضاء.
  • قرار رقم 342 لسنة 1990م صادر في 11 الطير 1990م بالموافقة على تخلي شركة أكيتان والف فى الجزء المتبقى من المنطقة رقم 11 من اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج. إعلانات
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في رمضان 1399 من وفاة الرسول الموافق 1990/4/15م .
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 5 شوال 1399 من وفاة الرسول الموافق 1990/4/30 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount