الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 15 السنة الثامنة والعشرون
نشر في 27 مايو 1990
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1990
- العدد: 15
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والعشرون
- سنة الاستقلال: الأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 15 السنة الثامنة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 445 لسنة 1989م صادر في 1989/6/7م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
- قرار رقم 942 لسنة 1989م صادر في 28 كانون 1989م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 95 لسنة 1989م بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني.
- قرار رقم 946 لسنة 1989م صادر في 28 كانون 1989م بتشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهتها.
- قرار رقم 960 لسنة 1989م صادر في 31 كانون 1989م بشأن الموافقة على اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اينا نفتا بلين اليوغسلافية.
- قرار رقم 1 لسنة 1990م صادر في 2 أى النار 1990م بشأن تنظيم أعمال تبسيط الإجراءات.
- قرار رقم 5 لسنة 1990م صادر في 3 أي النار 1990م بإنشاء شركة النقاط الخمس للتنمية الصناعية.
- قرار رقم 8 لسنة 1990م صادر في 3 أى النار 1990 م بتقرير بعض الأحكام بلائحة العقود الإدارية.
- قرار رقم 9 لسنة 1990م صادر في 4 أي النار 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الاعلام والثقافة.
- قرار رقم 29 لسنة 1990م صادر في 12 أي النار 1990 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 325 لسنة 1987م.
- قرار رقم 30 لسنة 1990م صادر في 12 أي النار 1990م بالموافقة على اتفاق تعاون بين وكالة الجماهيرية للانباء أ. و. ج ووكالة السودان للأنباء سونا .
- قرار رقم 38 لسنة 1990م صادر في 13 أي النار 1990م بشأن السماح للشركات الصناعية بممارسة نشاط توزيع منتجاتها بالجملة.
- قرار رقم 40 لسنة 1990م صادر في 13 أي النار 1990م بإنشاء سجل المصدرين.
- قرار رقم 41 لسنة 1990م صادر في 13 أي النار 1990م بإصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
- قرار رقم 46 لسنة 1990م صادر في 17 أي النار 1990م بضم بلدية الكفرة إلى بلدية خليج سرت.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.