Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 15 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 27 مايو 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 15 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 445 لسنة 1989م صادر في 1989/6/7م بتنظيم استعمال السيارات المملوكة للمجتمع.
  • قرار رقم 942 لسنة 1989م صادر في 28 كانون 1989م بتعديل بعض أحكام القرار رقم 95 لسنة 1989م بشأن تنظيم مؤسسات التكوين المهني.
  • قرار رقم 946 لسنة 1989م صادر في 28 كانون 1989م بتشكيل لجنة لمواجهة حالة الجفاف الطارئة والقيام بالتدابير العاجلة لمواجهتها.
  • قرار رقم 960 لسنة 1989م صادر في 31 كانون 1989م بشأن الموافقة على اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة اينا نفتا بلين اليوغسلافية.
  • قرار رقم 1 لسنة 1990م صادر في 2 أى النار 1990م بشأن تنظيم أعمال تبسيط الإجراءات.
  • قرار رقم 5 لسنة 1990م صادر في 3 أي النار 1990م بإنشاء شركة النقاط الخمس للتنمية الصناعية.
  • قرار رقم 8 لسنة 1990م صادر في 3 أى النار 1990 م بتقرير بعض الأحكام بلائحة العقود الإدارية.
  • قرار رقم 9 لسنة 1990م صادر في 4 أي النار 1990م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بتنظيم أمانة الاعلام والثقافة.
  • قرار رقم 29 لسنة 1990م صادر في 12 أي النار 1990 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 325 لسنة 1987م.
  • قرار رقم 30 لسنة 1990م صادر في 12 أي النار 1990م بالموافقة على اتفاق تعاون بين وكالة الجماهيرية للانباء أ. و. ج ووكالة السودان للأنباء سونا .
  • قرار رقم 38 لسنة 1990م صادر في 13 أي النار 1990م بشأن السماح للشركات الصناعية بممارسة نشاط توزيع منتجاتها بالجملة.
  • قرار رقم 40 لسنة 1990م صادر في 13 أي النار 1990م بإنشاء سجل المصدرين.
  • قرار رقم 41 لسنة 1990م صادر في 13 أي النار 1990م بإصدار لائحة تنظيم بعض المنافع المقررة للمعاقين بموجب القانون رقم 5 لسنة 1987م بشأن المعاقين.
  • قرار رقم 46 لسنة 1990م صادر في 17 أي النار 1990م بضم بلدية الكفرة إلى بلدية خليج سرت.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.