الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 10 السنة الثامنة والعشرون
نشر في 31 مارس 1990
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1990
- العدد: 10
- الترتيب السنوي: السنة الثامنة والعشرون
- سنة الاستقلال: الأربعون
الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 10 السنة الثامنة والعشرون
محتويات العدد
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 668 لسنة 1989م صادر في 5 الفاتح 1989م باعتماد اللائحة المالية لمجلس تنمية الصادرات.
- قرار رقم 670 لسنة 1989م صادر في 5 الفاتح 1989م بإنشاء الشركة العامة للخدمات المنزلية.
- قرار رقم 698 لسنة 1989م صادر في 1989/9/18م بإنشاء الجهاز التنفيذي للصناعات الهندسية والاستراتيجية.
قرارات صادرة عن اللجنة الادارية للهيئة العامة للرياضة
- قرار رقم 1 لسنة 1989م صادر في 1989/6/15م بشأن التنظيم الداخلي للهيئة العامة للرياضة.
- قرار رقم 2 لسنة 1989م صادر في 1989/6/15 م بشأن تنظيم فروع الهيئة العامة للرياضة.
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة للعدل
- قرار رقم 71 لسنة 1989م صادر في 24 ناصر 1989م بشأن تحديد الأوزان والأبعاد للمركبات المسموح لها بالمرور على الطرق العامة.
- قرار رقم 74 لسنة 1989م صادر في 24 ناصر 1989 بشأن تراخيص القيادة لذوي العاهات البدنية.
- قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل رقم 108 لسنة 1989م صادر في 1989/8/10م.
إعلانات
- ملخص قيد جمعية أو تعديل نظامها.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.