أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 8 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 8 مارس 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 8 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 544 لسنة 1989م صادر في 1989/7/21م بإضافة بند إلى المادة 11 من لائحة تنظيم البلديات.
  • قرار رقم 550 لسنة 1989م صادر في 1989/7/31 م بشأن تنظيم أمانة التعليم.
  • قرار رقم 551 لسنة 1989م صادر في 1989/7/31 م بتنظيم أمانة النفط.
  • قرار رقم 553 لسنة 1989م صادر في 1989/7/31 م بشأن نقل تبعية اللجنة الدائمة لمراجعة وإعداد مصاحف القرآن الكريم.
  • قرار رقم 554 لسنة 1989م صادر في 1989/7/31 م بشأن تحديد تبعية الشركات الصناعية.
  • قرار رقم 555 لسنة 1989م صادر في 1989/7/31 م بشأن نقل تبعية مصلحة الآثار.
  • قرار رقم 564 لسنة 1989م صادر في 1989/8/5م بإضافة حكم إلى القرار رقم 812 لسنة 1988م بشأن الراية الخضراء
  • قرار رقم 567 لسنة 1989م صادر في 1989/8/5 م بإنشاء شركة للاستصلاح الزراعى والانشاءات ببلدية الكفرة.
  • قرار رقم 570 لسنة 1989م صادر في 1989/8/6م بإعادة تشكيل لجان شئون العاملين بالبلديات.
  • قرار رقم 571 لسنة 1989م صادر في 1989/8/6م بإعادة تشكيل مجالس التأديب بالبلديات.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount