Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 6 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 22 فبراير 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 6 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 385 لسنة 1989م صادر في 30 الماء 1989م بتعيين كاتب عام للجنة الشعبية العامة.
  • قرار رقم 386 لسنة 1989م صادر في 25 الماء 1989م بشأن السماح للتشاركيات والحرفيين والموزعين الأفراد بالاستيراد من الجمهورية التونسية.
  • قرار رقم 387 لسنة 1989م صادر في 30 الماء 1989م بإنشاء شركات للتسويق المحلي في البلديات.
  • قرار رقم 411 لسنة 1989م صادر في 1989/5/30م بتقرير علاوة تمييز للعاملين بمكتب الشئون السرية بالمكتب الشعبي للاتصال الخارجي والتعاون الدولي.
  • قرار رقم 413 لسنة 1989م صادر في 1989/5/30م بشأن تنظيم أمانة البحث العلمي.
  • قرار رقم 414 لسنة 1989م صادر في 1989/6/1 م بشأن تنظيم أمانة الصناعات الاستراتيجية.
  • قرار رقم 415 لسنة 1989م صادر في 1989/6/1م بنقل تبعية وكالة الجماهيرية للانباء.
  • قرار رقم 416 لسنة 1989م صادر في 1989/6/1م بشأن توزيع اختصاصات اللجنة الشعبية العامة للخدمة العامة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.