Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 4 السنة الثامنة والعشرون

نشر في 8 فبراير 1990

الجريدة الرسمية لسنة 1990 م العدد 4 السنة الثامنة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 361 لسنة 1989م صادر في 1989/5/11 م بالموافقة على محضر الاجتماع الثاني للجنة العليا العربية.
  • الليبية التونسية للمتابعة قرار رقم 363 لسنة 1989م صادر في 1989/5/11 بإضافة مهنتين إلى المهن والحرف التى يجوز منح تراخيص للتدريب فيها.
  • قرار رقم 364 لسنة 1989م صادر في 1989/5/11 م بإعفاء إحدى الشركات الأجنبية من بعض الضرائب والرسوم.
  • قرار رقم 365 لسنة 1989م صادر في 1989/5/11م بالموافقة على محضر اجتماع بين الجماهيرية والجزائر في مجال التعاون الجمركي.
  • قرار رقم 366 لسنة 1989م صادر في 1989/5/11 م بترقية موظف ترقية تشجيعية.
  • قرار رقم 367 لسنة 1989م صادر في 1989/5/14 م بتعيين عضو بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزى.
  • قرار رقم 368 لسنة 1989م صادر في 1989/5/14 م باعتماد التعاقد على تنفيذ عدد من بيوت الضيافة ببلدية طرابلس.
  • قرار رقم 369 لسنة 1989م صادر في 1989/5/14 م باعتماد التعاقد على تنفيذ عدد من بيوت الضيافة ببلدية طرابلس.
  • قرار رقم 370 لسنة 1989م صادر في 1989/5/14 م باستبدال عضو بآخر فى الجمعية العمومية للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية.
  • قرار رقم 371 لسنة 1989م صادر في 1989/5/14م بشأن إنشاء جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  • قرار رقم 372 لسنة 1989م صادر في 1989/5/14 م بتعيين مدير لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.
  • قرار رقم 374 لسنة 1989م صادر في 1989/5/20 م بإنشاء الهيئة العامة للرياضة.
  • قرار رقم 377 لسنة 1989م صادر في 1989/5/19 بالموافقة على زيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 378 لسنة 1989م صادر في 1989/5/19 م باعتماد الميزانية التقديرية للمعاشات الأساسية لعام 1989م.
  • قرار رقم 379 لسنة 1989م صادر في 1989/5/19 م بالموافقة على البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الثقافي والعلمي بين الجماهيرية وجمهورية بولندا الشعبية في مجال الإعلام والثقافة للسنوات 1991/90/89 م.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في ذي القعدة 1398 من وفاة الرسول الموافق 89/6/15م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.