Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 25 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 14 ديسمبر 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 25 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 432 لسنة 1987م صادر في 25 هانيبال 1987م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع ، بميزانية التحول لسنة 87م إلى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية لبلدية الجبل الغربي.
  • قرار رقم 439 لسنة 1987م صادر في 26 هانيبال 1987م بإنشاء شركة لاستيراد الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية.
  • قرار رقم 440 لسنة 1987م صادر في 26 هانيبال 1987م بإنشاء شركة للإنتاج الزراعي والحيواني ببلدية الزاوية.
  • قرار رقم 441 لسنة 1987م صادر في 29 هانيبال 1987م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتیاطی المشاريع في ميزانية التحول لعام 1987م لدعم مخصصات قطاعى الاسكان والمرافق ببلدية بنغازي بذات الميزانية.
  • قرار رقم 444 لسنة 1987م صادر في 30 هانيبال 1987م بتقرير علاوة تمييز لبعض العاملين بالمهن الطبية والمهن الطبية المساعدة.
  • قرار رقم 445 لسنة 1987م صادر في 30 هانيبال 87م بشأن الاشراف والاعداد والتجهيز والإدارة المستشفى طرابلس المركزى الجديد.
  • قرار رقم 446 لسنة 1987م صادر في 30 هانيبال 1987م بشأن إعادة تنظيم أمانة التعليم والبحث العلمى.
  • قرار رقم 447 لسنة 1987م صادر في 31 هانيبال 1987م بشأن تطبيق النظام المحاسبي لمقولة « شركاء لا أجراء ».
  • قرار رقم 456 لسنة 1987م صادر في الفاتح 1987م بإنشاء شركة طرابلس الاشتراكية للبناء.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في من ذي القعدة 1396 من وفاة الرسول الموافق 1987.06.30 م.
  • مصرف ليبيا المركزي بيان الأصول والخصوم كما هي في 19 من ذى القعدة 1396 من وفاة الرسول الموافق 1987.07.15 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.