الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 20 السنة الخامسة والعشرين
نشر في 24 أكتوبر 1987
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1987
- العدد: 20
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة والعشرين
- سنة الاستقلال: السابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 20 السنة الخامسة والعشرين
محتويات العدد
قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 345 لسنة 1987م صادر في 12 من شهر ناصر 1987 م بتقرير بعض الاحكام في شأن تحصيل أقساط القروض العقارية.
- قرار رقم 346 لسنة 1987م صادر في 14 من شهر ناصر 1987م بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية.
- قرار رقم 350 لسنة 1987م صادر في 16 ناصر 1987م بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى.
- قرار رقم 354 لسنة 1987م صادر في 22 ناصر 1987م بشأن حل المنشأة العامة للنقل العام للركاب.
- قرار رقم 355 لسنة 1987م صادر في 22 ناصر 1987م بإنشاء الشركة العامة للنقل السريع.
- قرار رقم 356 لسنة 1987م صادر في 22 ناصر 1987م بإنشاء شركات لنقل الركاب في البلديات.
قرارات صادرة عن لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- قرار رقم 4 لسنة 1987م صادر في 1987.07.14 م بإنشاء نيابتين كليتين في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية.
- قرار رقم 5 لسنة 1987م صادر في 1987.07.14 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة نائيتين.
قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- قرار رقم 130 لسنة 1987م صادر في 1987.07.19 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لتدوين الحقول والموانئ النفطية.
- قرار رقم 131 لسنة 1987م صادر في 1987.07.19 م بشأن انابة ادارة القضايا عن الشركة العامة للورق والطباعة.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.