Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 20 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 24 أكتوبر 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 20 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قوانين صادرة عن القائد الأعلى للقوات المسلحة

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 345 لسنة 1987م صادر في 12 من شهر ناصر 1987 م بتقرير بعض الاحكام في شأن تحصيل أقساط القروض العقارية.
  • قرار رقم 346 لسنة 1987م صادر في 14 من شهر ناصر 1987م بشأن تسوية الأوضاع الوظيفية لبعض أعضاء الهيئات القضائية.
  • قرار رقم 350 لسنة 1987م صادر في 16 ناصر 1987م بإعادة تنظيم أمانة المواصلات والنقل البحرى.
  • قرار رقم 354 لسنة 1987م صادر في 22 ناصر 1987م بشأن حل المنشأة العامة للنقل العام للركاب.
  • قرار رقم 355 لسنة 1987م صادر في 22 ناصر 1987م بإنشاء الشركة العامة للنقل السريع.
  • قرار رقم 356 لسنة 1987م صادر في 22 ناصر 1987م بإنشاء شركات لنقل الركاب في البلديات.

قرارات صادرة عن لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

    • قرار رقم 4 لسنة 1987م صادر في 1987.07.14 م بإنشاء نيابتين كليتين في دائرة اختصاص محكمة طرابلس الابتدائية.
    • قرار رقم 5 لسنة 1987م صادر في 1987.07.14 م بشأن نقل تبعية محكمة ونيابة نائيتين.

    قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء

    • قرار رقم 130 لسنة 1987م صادر في 1987.07.19 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة الوطنية لتدوين الحقول والموانئ النفطية.
    • قرار رقم 131 لسنة 1987م صادر في 1987.07.19 م بشأن انابة ادارة القضايا عن الشركة العامة للورق والطباعة.

    نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.