الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 19 السنة الخامسة والعشرين
نشر في 14 أكتوبر 1987
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1987
- العدد: 19
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة والعشرين
- سنة الاستقلال: السابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 19 السنة الخامسة والعشرين
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 325 لسنة 1987م صادر في 1 من شهر ناصر 1987م بشأن تنظيم المكتب الشعبي للاتصال الخارجي.
- قرار رقم 329 لسنة 1987م صادر في 1 من شهر ناصر 1987م بإنشاء جهاز خدمات الإسعاف.
- قرار رقم 330 لسنة 1987م صادر في 1 من شهر ناصر 1987م بإنشاء جهاز صيانة المعدات الطبية.
- قرار رقم 339 لسنة 1987م صادر في 4 من شهر ناصر 1987م بتعديل تسمية الشركة العامة للنشر والتوزيع والإعلان ونقل مركزها الرئيسي.
- قرار رقم 341 لسنة 1987م صادر في 6 من شهر ناصر 1987م بتعديل بعض أحكام القرار الصادر بإنشاء جهاز الأشغال العامة.
قرارات صادرة عن أمين لجنة ادارة الهيئة العامة لشؤون القضاء
- قرار رقم 107 لسنة 1987 م صادر في 1987.06.8 م بشأن إنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للمنسوجات والملابس ببنغازي.
إعلانات
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 29 جمادى الآخرة 1396 من وفاة الرسول الموافق 1987.02.28 م.
- مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 15 رجب 1396 من وفاة الرسول الموافق 1987.03.15 م.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.