أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 11 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 23 أبريل 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 11 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 158 لسنة 1987 م صادر في 22.المريخ.1987 م باعتماد المخططات الشاملة لكل من غريان ، مزدة ، يفرن ، جادو ، والمخططات العامة لكل من القواسم ، أبو زيان ، القريات ككلة ، تغرنة ، بئر الغنم ، شكشوك ، الزنتان الرياينة ، الرجبان ، قصر الحاج والرحيبات.
  • قرار رقم 165 لسنة 1987 م صادر في 26.المريخ.1987 م بإنشاء شركة الصيد البحري ببلدية الزاوية.

إعلانات

  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 11 محرم 1396 من وفاة الرسول الموافق 1986.09.15م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount