أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 9 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 22 مارس 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 9 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 107 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.16 م بإنشاء شركة للصيد البحري ببلدية الجبل الاخضر
  • قرار رقم 119 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.16 م بإنشاء وتنظيم جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات ببلدية خليج سرت.
  • قرار رقم 124 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.22 م بشأن أيلولة الورشة المركزية باسبيعة الى الشركة العامة لتصنيع قطع الغيار.
  • قرار رقم 125 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.22 م بشأن إعادة تنظيم المعهد القومي للإدارة.
  • قرار رقم 130 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.22م بإنشاء معهد عالي للرياضة البدنية.
  • قرار رقم 132 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.22 م بإنشاء شركة للصيد البحري ببلدية بنغازي.
  • قرار رقم 134 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.22 م بإنشاء جهاز لتنمية بعض مناطق الجنوب.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان النوعية

  • قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم 50 لسنة 1987 م صادر في 1987.12.18 م بإنابة إدارة القضايا عن الجهاز التنفيذي للثروة البحرية.
  • قرار أمين لجنة إدارة الهيئة العامة لشئون القضاء رقم 51 لسنة 1987 م صادر في 1987.12.18 م بإنابة إدارة القضايا عن الجهاز التنفيذي للصناعات الالكترونية.
  • قرار الرقيب العام رقم 17 لسنة 1987 م صادر في 1987.02.21 م بإنشاء مكتب للجهاز المركزي للرقابة الإدارية العامة ببلدية طبرق.

اتفاقيات

  • اتفاقية الضمان الاجتماعي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية بولندا الشعبية.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.