أدوات الوصول

Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 4 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 31 يناير 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 4 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 718 لسنة 1986م صادر في 1986.12.9 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات الباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية لبلدية المرقب.
  • قرار رقم 719 لسنة 1986م صادر في 1986.12.9 بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية خليج سرت.
  • قرار رقم 720 لسنة 1986م صادر في 1986.12.9 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات الباب التاسع قطاع الصحة بذات الميزانية.
  • قرار رقم 721 لسنة 1986م صادر في 1986.12.9م ينقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986 م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية.
  • قرار رقم 722 لسنة 1986م صادر في 1986.12.9م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطى المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب الثاني عشر قطاع الإسكان بذات الميزانية لبلدية وادي الحياة.
  • قرار رقم 723 لسنة 1986م صادر في 1986.12.9م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب السادس قطاع التعليم بذات الميزانية.

قرارات صادرة عن أمناء اللجان الشعبية العامة

  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة رقم 140 لسنة 1986 م مصادر في 1986.12.13 م بإعادة التنظيم الداخلي الصحة.
  • قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للخزانة جمركي رقم 8 لسنة 1986 م صادر في 1986.12.16 م بتخفيض مركز جمرك إلى مستوى نقطة.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.