الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 2 السنة الخامسة والعشرين
نشر في 20 يناير 1987
- اسم الدولة: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- السنة: 1987
- العدد: 2
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة والعشرين
- سنة الاستقلال: السابعة والثلاثون
الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 2 السنة الخامسة والعشرين
محتويات العدد
قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام
قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة
- قرار رقم 677 لسنة 1986م صادر في 1986.11.13 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب الحادى عشر قطاع الرياضة الجماهيرية بذات الميزانية.
- قرار رقم 678 لسنة 1986م صادر في 1986.11.17 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية والجوية.
- قرار رقم 682 لسنة 1986م صادر في 1986.11.20 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية.
- قرار رقم 683 لسنة 1986م صادر في 1986.11.20 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري ببلدية وادي الحياة.
- قرار رقم 690 لسنة 1986م صادر في 1986.11.22 م بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطنى.
نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.