Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 2 السنة الخامسة والعشرين

نشر في 20 يناير 1987

الجريدة الرسمية لسنة 1987 م العدد 2 السنة الخامسة والعشرين

محتويات العدد

قوانين صادرة عن مؤتمر الشعب العام

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 677 لسنة 1986م صادر في 1986.11.13 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب الحادى عشر قطاع الرياضة الجماهيرية بذات الميزانية.
  • قرار رقم 678 لسنة 1986م صادر في 1986.11.17 م بلائحة تنظيم وإصدار مستندات السفر البحرية والجوية.
  • قرار رقم 682 لسنة 1986م صادر في 1986.11.20 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات الباب الأول قطاع الاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بذات الميزانية.
  • قرار رقم 683 لسنة 1986م صادر في 1986.11.20 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب السابع عشر احتياطي المشاريع بميزانية التحول للسنة المالية 1986م الى مخصصات أحد المشروعات بالباب الرابع عشر قطاع المواصلات والنقل البحري ببلدية وادي الحياة.
  • قرار رقم 690 لسنة 1986م صادر في 1986.11.22 م بشأن إصدار النظام الأساسي لشركة الاستثمار الوطنى.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.