Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 22 السنة السابعة والعشرون

نشر في 19 أكتوبر 1989

الجريدة الرسمية لسنة 1989 م العدد 22 السنة السابعة والعشرون

محتويات العدد

قرارات صادرة عن اللجنة الشعبية العامة

  • قرار رقم 243 لسنة 1989 م صادر فــي م صادر في 1989/3/1 تعاقد والاذن فى اعادة التعاقد على تنفيذه مــع بسحب شركة أخـرى.
  • قرار رقم 244 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 بالاذن لأمانة التكوين والتدريب المهني في التعاقد على استكمال تنفيذ مبنى المعهد الثانوى للكهرباء ببنغازي.
  • قرار رقم 245 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 باعتماد زيادة أعمال أحد العقود.
  • قرار رقم 246 لسنة 1989م صادر في 1989/3/1 بإعفاء بعض الشركات الوطنية من تقديم خطاب الضمان الابتدائى والسماح لها باستيراد الآلات والمعدات اللازمة لصيانة الطريق الساحلي.
  • قرار رقم 249 لسنة 1989م صادر في 1989/2/15 م بشأن إنشاء هيئة عامة للمياه.
  • قرار رقم 250 لسنة 1989م صادر في 1989/2/15 بشأن إعادة تنظيم مركز البحوث الزراعية.
  • قرار رقم 251 لسنة 1989م صادر في 1989/2/15 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1982م بشأن تنظيم استغلال مصادر المياه.
  • قرار رقم 252 لسنة 1989م صادر في 1989/2/15 م بإنشاء جهاز الدواجن والأبقار.
  • قرار رقم 260 لسنة 1989م صادر في 1989/3/2 بتقرير بعض الضوابط في شأن الاستخدام.
  • قرار رقم 262 لسنة 1989م صادر في 1989/3/5 بتحديد مساحات الوحدات الزراعية بمشروع الجبل الاخضر.

إعلانات

  • أصول وخصوم المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية كما هي في 26 شوال 1398 من وفاة الرسول الموافق 1989/5/31م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 10 رجب 1398 من وفاة الرسول الموافق 1989/2/15م.
  • مصرف ليبيا المركزى بيان الأصول والخصوم كما هي في 22 رجب 1398 من وفاة الرسول الموافق 1989/2/28 م.

نشرت بأمر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.